إذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ز. ص. وفقه الله لكل خير آمين.
[1]
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (417) وتاريخ 19/11/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنه تخاصم عندكم الزوج م. وزوجته فادعى أن زوجته أزعلته فطلقها بالثلاث بكلمة واحدة، ثم راجعها في اليوم الثاني لوقوع الطلاق، وأن زوجته أجابت بأنه طلقها بقوله: تراك طالق ثم طالق ثم طالق، وأن أخاها صدقها في ذلك، والزوج ينكر ذلك ويدعي أن أخاها خصم، ولا بينة لهما غير ما ذكر، ورغبتكم في الإفادة بما نراه في ذلك، كان معلوما.
لا يخفى على فضيلتكم أن القاعدة في مثل هذا الأمر هي: إن القول قول المنكر بيمينه، وعليه فالقول قول الزوج المذكور إذا حلف على ذلك، ولا تقبل دعوى المرأة وأخيها إلا ببينة عادلة، أما قول بعض الفقهاء: إنه يمين في النكاح والطلاق، ومسائل أخرى كما في مختصر المقنع والروض وغيرهما فهو قول يخالف الدليل، فلا ينبغي أن يعول عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((لو يعطى الناس بدعواهم))
الحديث. ولم يستثن صلى الله عليه وسلم نكاحاً ولا طلاقاً، وفق الله الجميع لإصابة الحق إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1]
صدرت برقم (2417) في 18/12/1390هـ
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون.