سؤال في الحلف بالطلاق أحاله الشيخ إلى المحكمة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إنني اتفقت مع زوجتي إذا عملت أن تدفع لي ثلث الراتب، فلم تفِ بالاتفاق، فحلفت بالطلاق حتى تفي بالاتفاق فلم تفعل، ومرة حلفت بالطلاق ألا تخرجي إلا متحجبةً فلم تفعل، وتكرر هذا اليمين بالطلاق في مناسبات أخرى، ويسأل عن الحكم، ويعقب مرةً أخرى فيقول: علماً بأنها في اليوم الثاني وقبل ذهابها للعمل أحضرت لي الفلوس لآخذ منها ما أريد فرفضت؛ بحجة أنني قد حلفت بالطلاق، وفي انتظار توجيهكم؟
عليك أن تراجع المحكمة لديكم، المحكمة الشرعية أنت والمرأة ووليها، حتى تسألكم المحكمة جميعاً عن الوقائع بالتفصيل ثم تفتيكم في ذلك، أو تحضر أنت والمرأة ووليها عند مدير مكتب الدعوة إذا كنت في المملكة، مكتب الدعوة التابع لنا في بلدك، في تبوك أو في الدمام أو في الأحساء أو في حائل، في أي بلد فيها مكتب الدعوة تحضر أنت والمرأة ووليها حتى يسألكم مدير المكتب عن صفة الواقع بالتفصيل ثم يبعث لنا في ذلك وننظر في ذلك إن شاء الله.