حكم من طلق زوجته وهي حامل فوضعت

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

هناك من يقول: إذا طلقت المرأة طلاقاً لا رجوع فيه وكانت حاملاً وأنجبت ذكراً فإنها لا تحرم على زوجها إذا راجعها، ويجوز أن تعود إليه بعد إنجابها الولد، فما صحة مثل هذا القول؟


هذا لا أصل له، هذا يقوله بعض العامة، وبعضهم يقول: إذا ولدت إحدى زوجتيه ولداً خرجت من العدة وخرجت ضرتها أيضاً من العدة معها إذا كان ولدت ذكراً !! هذا كله خرافات لا أصل لها كلها من خرافات العامة، بل الولد والأنثى واحد في هذا، إذا ولدت وهي حامل خرجت من العدة سواءٌ مطلقة أو متوفى عنها، وسواءٌ كان المولود ذكراً أو أنثى، والمرأة الثانية التي لم تلد تبقى على عدتها حتى تكمل عدة الطلاق أو عدة الوفاة، ولا تعلق لها بجارتها، وليس له رجعة إذا كان الطلاق بائناً أو كانت خرجت من العدة بوضع الحمل ليس له مراجعة سواءٌ كان الحمل ذكراً أو أنثى، متى وضعت الحمل خرجت من العدة ولو كان الحمل .....، يعني إذا كان لم يراجعها قبل وضع الحمل وكان الطلاق واحدة أو ثنتين وليس بثلاث.