الطلاق في حال الغضب
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل الحلف بالطلاق في حالة الغضب وثورة النفس بدون نية يقع طلاقاً، وهل الثورة النفسية تعتبر إكراهاً؟
هذا أيضاً فيه التفصيل: إن كان اشتد معه الغضب حتى ما يعقل، أو غلب عليه حتى لا يستطيع حبس نفسه ومنع نفسه فالصحيح أنه لا يقع، أما إن كان غضباً عادياً فإنه يقع، فإن الغضب ثلاثة أقسام: غضب يزول معه الشعور، فهذا كالمجنون، لا يقع معه الطلاق؛ لأنه زال شعوره لا يعرف ماذا قال، الغضب الثاني: اشتد معه الغضب وملكه الغضب ولم يستطع منع نفسه من شدة الكلام الذي سمع أو الفعل، كونها مثلاً سبته ولعنته أو تضارب معها فاشتد غضبه حتى ما ملك نفسه فالصحيح أنه لا يقع، القسم الثالث: غضب عادي لبعض الأسباب هذا يقع منه الطلاق عند جميع أهل العلم، ولا يمنع وقوع الطلاق.