طلاق الغضبان
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حدث بيني وبين زوجتي شجار مما أدى إلى فقد شعوري من الغضب، فقلت لها: إذا ذهبت عند أهلك فأنت طالق هذه الليلة لا تنامين عندي، فذهبت عند أهلها، فلما أتى الليل عرفت أنني مخطئ في حقها، فأرجعتها فنامت عندي، فما هو الحل؟.
إذا كان شعورك قد تغير من شدة الغضب فهذا لا يقع به شيء، أما إن كان شعورك مضبوط وعقلك معك وقصدك منعها من الذهاب إلى أهلها فإن عليك كفارة يمين ويكفي، عليك أن تكفر كفارة يمين إذا لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت منعها من الذهاب إلى أهلها ومنعها من المبيت عندك فعليك كفارة يمين فقط ويكفي؛ لأن هذا حكمه حكم اليمين. أما إن كنت أرادت إيقاع الطلاق إن ذهبت وأنت شعورك مضبوط يقع عليها طلقة بذلك، ولا بأس بمراجعتها إذا كانت لم يسبق لها طلقتان سابقتان.