الطلاق ثلاثيا

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

قد حلفت على زوجتي بالطلاق، وصيغته: أنت طالق ثلاث مرات، أي كررت: أنت طالق, أنت طالق, أنت طالق، من مدة أربع سنوات تقريباً، وبعد ذلك أنجبت منها طفلان بعد الطفل الذي كانت تحمله، يعني ثلاثة أطفال حتى الآن؛ لأن الموضوع الذي آثار شعوري إلى الغضب والحلف وكان في نيتي أنه في طلقة واحدة، كل ذلك علماً بأنني سألت قبل رد اليمين، فأفتوني بأنه طلاق بدعة؛ لأنها كانت حامل، وآخر قال إنه طلاق رجعة، عند ذلك أرجعت زوجتي بشهادة اثنين ومهرا قليل جديد، وعاشت معي حتى الآن، ولكنني سمعت فتوى من إذاعة المملكة العربية السعودية برنامج نور على الدرب، فتوقفت عن مباشرة زوجتي، حتى تفتوني فيما حصل؟


إذا كنت أردت بهذا التكرار التأكيد وأنك ما أردت إلا واحدة، يعني قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق إنما أردت واحدة وهي الأولى وكررت ذلك للتأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة, وزوجتك تكون معك على حل النكاح ولا حرج عليك إن شاء الله في ذلك، أما إذا كنت أردت إيقاع الثلاث تقع الثلاث إذا كانت في ذاك الوقت حاملاً كما قلت فإن الطلاق يقع طلاق الحامل ليس بدعة بل هو شرعي، وإنما البدعة طلاق الحائض, طلاق النفساء, وطلاق المرأة في طهر جامعها فيه وهي غير حبلى لم يتبين حملها هذا هو البدعة, أما طلاق الحامل فليس بدعة، وهكذا طلاق المرأة في طهر لم يجامعها زوجها فيه ليس بدعة، فالمقصود أنك إذا كنت أردت التأكيد ما أردت إلا واحدة فلا ينبغي لك الوساوس وزوجتك حلال لك، والواقع واحد، الواقع طلقة واحدة؛ لأن الأعمال بالنيات فما دمت نويت طلقة واحدة وكررت للتأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة والحمد لله.