الطلاق بالثلاث مع الغضب الحاد

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

إذا حدث بيني وبين زوجتي نقاش حاد وغضبت منها وقلت لها: عليك أن تختاري أن تذهبي معي الآن و إلا فلست بزوجتي، ولكنها رفضت وأصرت على ألا تذهب معي، فغضبت أنا أكثر من الأول؛ لأنها أغضبتني فقلت لأخي بزعل: أبلغها بأنها طالقة بالثلاث، وبعد ذلك بحوالي ثلاثة أيام رجعت وأشهدت اثنين بأني رددت زوجتي إلى عصمتي، فما الحكم في ذلك، هل تحل لي أم لا؟ علماً بأن لي منها طفل،


هذه المسألة تحتاج إلى نظر والعادة في هذا أننا نحيل المرأة والرجل وولي المرأة إلى الحاكم حتى يأخذ كلام الجميع، وبعد ذلك تكون الفتوى، والخلاصة أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة، لكن هذا فيه تفصيل من جهة الغضب الشديد، من جهة حال المرأة، فإذا صدقت له حال، وإذا أنكرت كلامه له حال، فالذي أرى لهذا السائل أن يكتب إلينا فيما وقع منه، أو يحضر بنفسه ونحن نحيله إلى المحاكم بحائل، حتى يأخذ كلام المرأة وكلام وليها وكلامه. ومن الآن ننصح أن يذهبوا إلى الحاكم، ويكتب كلامه وكلام زوجته عند الحاكم وكلام وليها ويحضر عندنا إن شاء الله، أو يرسل في البريد ويأتيه الجواب إن شاء الله.