حلف يمين بالطلاق
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حلفت على زوجتي وأنا في حالة غضب يمين بالطلاق بالثلاث، وأن تكون محرمة علي مثل أمي وأختي، إذا ذهبت إلى منـزل والدها طول غيابي، وحتى الآن لم تذهب، وعندما قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يدخل الجنة قاطع رحم)، أود أن أرسل لها رسالة وأقول لها: اذهبي إلى أهلك، لكن ما الحكم في يميني؟
إذا كنت أردت بذلك منعها فقط ولم ترد فراقها إن ذهبت, وإنما أردت منعها فقط من الذهاب إلى بيت والدها فهذا له حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين إذا ذهبت ولا بأس بذلك، وإن كنت أردت إلا بإذنك ليس لها الذهاب ناوي إلا بإذنك ثم أذنت لها فلا شيء عليك, أما إذا كنت ما نويت إلا بإذنك وأردت طلاقها وتحريمها إن ذهبت فإنك إذا أذنت لها وذهبت يقع طلقة واحدة عليها في أصح قولي العلماء, وعليك كفارة الظهار إن كنت أردت تحريمها فعليك كفارة الظهار, وهي عتق رقبة عبد أو أمة مؤمنة, فإن عجزت ولم تستطع هذا العتق فصيام شهرين متتابعين, فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً لكل مسكين نصف صاع وهو كيلوا ونصف تقريباً قبل أن تمسها سواء كان من رز, أو من تمر, أو من حنطة يعني من قوت البلد هذا هو الواجب عليك قبل أن تمسها ويقع عليها طلقة واحدة، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق عليها وتحريمها، وإن كنت ما أردت الطلاق وإنما أردت المنع منعها من الذهاب فقط، فإن عليك كفارة يمين إذا ذهبت إلى والدها, إلا أن تكون أردت في قلبك إلا بإذنك، تذهب إلا بإذنك فإنك إذا أذنت لها فلا شيء عليك. والله أعلم، وينبغي لك أن تحذر هذا, هذا ما يجوز، ليس للمسلم أن يحرم أهله, وليس له أن يطلق بالثلاث فالطلاق الشرعي واحدة، يطلق واحدة فقط، ثم إذا ما طابت نفسه طلقها الثانية وهكذا أما كونه يجمع الثلاث الطلقات لا يجوز، كما أنه لا يجوز له أن يحرم زوجته بل هو منكر من القول وزور كما بينه الله في كتاب العظيم, فالواجب على المسلم أن يتقي الله, وأن يحذر ما حرمه الله عليه، ومما حرمه الله عليه الطلاق بالثلاث، والتحريم من زوجته والظهار منها، كل هذا منكر، فالواجب على كل زوج أن يتقي الله وأن يتحرى الطلاق الشرعي فيطلقها طلقة واحدة، إذا عزم على الطلاق يطلقها طلقة واحدة فقط، حال كونها طاهراً لم يجامعها وليست في حيض ولا في نفاس، هذا هو المشروع أن يطلقها في حال طهرها وعدم الوقوع بها، يعني عدم جماعها أو في حال حملها تكون حامل هذا هو الطلاق الشرعي ويكون الطلاق واحدة لا بالثلاث، وأما التحريم فلا يجوز ليس له أن يحرمها يقول أنتي حرام علي، أو هي حرام علي مثل أمي، أو أختي كل هذا لا يجوز، بل هذا مما أنكره الله على عباده وأرشدهم إلى تركه- سبحانه وتعالى-. نسأل الله للجميع الهداية.