الطلاق وهو قصده اليمين
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حلفت بالطلاق ثلاثاً على والدتي لا تفعل كذا، ففعلت، وأنا أقصد من هذا منع والدتي، وذهبت لأحد العلماء فقال لي: تحسب عليك طلقة، ورد إليّ زوجتي بيني وبينه والله شاهدٌ على ذلك، وليس فيه شهود، وقال لي: تعطي زوجتك شيئاً من النقود، وأعطيتها أيضاً مثلما قال لي، وسمعت في بعض حلقات برنامجكم إذا كان القصد ليس الطلاق فيحتسب عليّ كفارة يمين، أنا أستفسر عن هذا وقد مضى عليه ست سنوات؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كنت قد قنعت بالفتوى السابقة واطمأن قلبك إليها وأخذت بها فاحتسبها طلقة، كما أفتاك من أفتاك والحمد لله، أما في المستقبل لو وقع شيء من هذا وأنت قصدك اليمين ليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما قصدك منع الشخص من فعل ما حلفت عليه بالطلاق، أو حثه على فعله كأن تقول علي الطلاق أن تفعل كذا أو تعطيني كذا قصدك حثه على فعل الشيء أو منعه منه شيء، كأن تقول والله لا تفعل كذا وكذا، أو علي الطلاق لا تفعل كذا وكذا، فخالفك وأنت قصدك إنما هو الحث والمنع ليس قصدك إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق وعليك كفارة يمين، لكن هذه الفتوى التي صدرت من مفتي وأنت اقتنعت بها تمضي على حالها. بارك الله فيكم. المذيع/ لا أدري سماحة الشيخ تساهل الناس بمثل هذا اللفظ بقولهم عليه الطلاق لا تفعل لو نبهتم إليه؟ تقدم التنبيه على هذا، وأن ....... لا ينبغي، ينبغي للمؤمن التباعد عن الطلاق والتلاعب بالطلاق، ينبغي عليه أن يحذر الحلف بالطلاق، والإكثار من الطلاق في كلامه مع أهله أو غيرهم، لأن الطلاق أمره خطير، قد يسبب فرقته لأهله فينبغي الحذر من ذلك، وأن لا يطلق إلا عن حاجة وعن بصيرة وعن اقتناع بالطلاق، وإذا طلق طلق واحدةً فقط، لا يطلق بالثلاث، فالواجب أنه يقتصر على الواحدة فقط، هذا السنة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- غضب على من طلق بالثلاث. فينبغي للمؤمن إذا أراد الطلاق أن يحاسب نفسه وأن يتأنى ولا يعجل، فإذا عزم على الطلاق طلق واحدة فقط، في حال كون المرأة طاهراً طهراً لم يجامعها فيه، أو في حال كونها حاملاً، هذا هو السنة. الطلاق يكون في حالين: إحداهما: أن تكون حاملا، الثانية أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها فيه وليست حامل، هذا محل الطلاق السني. والسنة أن يكون واحدة فقط، طلقة واحدة فقط. أما الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فهو طلاق منكر لا يجوز، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[الطلاق: 1] وقال العلماء معناه: طلقوهن طاهرات بغير جماع، هذا معنى (فطلقوهن لعدتهن) يعني أن يكن طاهرات من دون جماع، أو حبالى هذا طلاق العدة. بارك الله فيكم