إذا طلق الرجل زوجته مرتين فله طلقة ثالثة باقية، فله مراجعتها إذا كانت في العدة ولم يطلقها على مال، بل طلقها من دون مال له أن يراجعها، فإذا طلقها الثالثة انتهى الأمر، وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوجٍ جديد، زوج يتصل بها، يجامعها بنكاحٍ شرعي صحيح. أما إن كانت قد خرجت من العدة بأن طلقها طلقة الثانية واعتدت ولم يراجعها، فإنها لا تحل له إلا بنكاحٍ جديد؛ لأن بالعدة بانت منه بينونة الصغرى، فله أن يتزوجها زواجاً جديداً كسائر الخُطاب، ما دام بقي لها طلقة، فإذا انتهت الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره كما هو نص القرآن الكريم.