حكم من قال لزوجته أنت طالق وهو في حالة غضب
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
عندي امرأة وقد تشاجرت معها وحصل خلاف وغضبت غضبا شديداً، فأنا رجل عصبي المزاج شديد الإثارة لا أتحمل المشاكل، وحلا لهذه المشكلة قلت ونطقت للزوجة: يا فلانة أنت طالق، وكلمة أخرى: أنت طالق، وأنا في حيرة من أمري، فكلما تعصيني هي أنطق هذه الكلمات، وصدرت مني عدة مرات ربما أكثر من ثلاث مرات، فما حكم الإسلام في ذلك؟
إن كان الطلاق وقع في غضب شديد يعني أغلق عليه مقصده وشعوره، ولم يتملك نفسه، ولم يستطع حبسها عن الطلاق لشدة الغضب، وشدة النزاع، والكلمات الجارحة من الزوجة، فإن الطلاق لا يقع على الصحيح. وقد اختلف العلماء في ذلك لكن الصحيح أن الطلاق لا يقع في شدة الغضب، والغضب أنواع ثلاثة: غضب يزيل الشعور ويكون صاحبة كالمجنون، ما يبقى عنده شعور، فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم. والغضب الثاني: ...... مع الغضب بسبب النزاع الطويل، أو الكلمات الجارحة من الزوجة أو غيرها حتى لا يملك نفسه، وحتى لا يستطيع التغلب على أعصابه، بل ينطق بالطلاق كالمكره والمدفوع، فهذا لا يقع طلاق. الحالة الثالثة: يكون غضباً عادياً ليس معه شدة، بل غضب عادي، فهذا يقع به الطلاق عند الجميع. فالسائل أعلم بنفسه، فالسائل هذا أعلم بنفسه إن كان اشتد عليه الغضب شدة كبيرة حتى لم يستطع حبس نفسه عن ذلك، بل أزعجه الغضب ودفعه دفعاً شديداً حتى نطق من غير اختيار بسبب كلماتها الجارحة، أو سبها له ولعنها له أو لأبويه، أو وصف هذه بأوصاف قبيحة أثارته حتى أشتد معه الغضب، فإنه في هذه الحالة لا يقع الطلاق. أما في الغضب العادي الذي يغضب الإنسان عند العادة بسبب كلمات ما تناسب أو عمل ما يناسب فهذه يقع به الطلاق عند أهل العلم.