الكناية عن الطلاق بالمسامحة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
رجل كبير السن وعنده زوجة كبيرة في السن، ويقول لها: أنت مسامحة، يعني أنت طالق، ولا عليك عدة تعتدين بها، فما رأيكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كان قصده بالقول هذا المسامحة قصده الطلاق فإن له نيته تكون طالقة طلقة واحدة، وإذا مات قبل خروجها من العدة عليها الإحداد وترث، وعدتها ثلاثة أشهر؛ إذا كانت يائسة ما تحيض، عدتها ثلاثة اشهر، فإذا مات في الثلاثة الأشهر فهي زوجة وعليها العدة ولها الميراث وعليها الإحداد، إذا لم يكن طلقها قبل هذا طلقتين، أما إذا كان طلقها قبل هذا طلقتين، فتكون هذه هي الثالثة وتكون بائنة منه وليس عليها عدة ولا إحداد وليس لها إرث، أما إن كانت هذه الطلقة فقط واحدة، أو ليس قبلها إلا طلقة واحدة وهذه ثانية فإنها تكون رجعية، فإن مات في العدة ورثته وحادت عليه، وعليها الإحداد كما تقدم، وإن مات بعد خروجها من العدة بعد ثلاثة أشهر فإنها أجنبية ليس لها عدة ولا إحداد وليس لها ميراث.