حكم الذين يحلفون بالطلاق لأجل البيع والشراء
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
ما حكم الذين يحلفون بالطلاق وليس في نيتهم الطلاق بل لأجل شراء سلعة أو بيع سلعة، وهو يعلم بأن طلاقه هذا كاذب، فهل عليه كفارة يمين أم ماذا يفعل في حياته الزوجية، جزاكم الله خيرا؟
هذا يرجع فيه إلى نيته، من حلف بالطلاق يرجع فيه إلى نيته، فإذا قال عليه الطلاق لا يكلم فلاناً أو عليه الطلاق يقول لزوجته لا تكلمي فلاناً، أو عليه الطلاق ما يبيع السلعة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يشتري السلعة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يدخل بيت فلان، فالمرجع إلى نيته، إذا كان قصده من هذا منع نفسه من هذا الشيء ليس قصده إيقاع الطلاق، أو قصده حث نفسه على فعله، كأن يقول عليه الطلاق أن يزور فلان، عليه الطلاق أن يكلم فلان، قصده الحث، هذا كله في حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين إذا فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أما إذا كان قصد إيقاع الطلاق عليه الطلاق ما يكلم فلان عليه الطلاق ما يشتري السلعة الفلانية وقصده متى فعل وقع الطلاق فإنه يقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا هو الصواب من قولي العلماء وذهب الأكثر إلى أنه يقع الطلاق مطلقاً ولو قصد الحث والمنع والتصديق أو التكذيب ولكن الصواب التفصيل الصواب التفصيل فإن كانت النية حثاً ومنعاً وتصديقاً وتكذيباً ليس القصد بإيقاع الطلاق إنما قصده التخويف، لزوجته من أن تفعل كذا وردعها عن ذلك أو قصده يمنع نفسه من كذا وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء واختار هذا القول أبو العباس شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والعلامة بن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم والمحققين.