الطلاق بالكتابة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
نويت طلاق زوجتي ولم أطلقها، وأرسلت إلى أهلي في مصر وقلت لهم: إنها تعتبر مطلقة، هل صحيح تعتبر مطلقة أم علي كفارة؛ لأنني ذهبت إلى قاضي المحكمة الشرعية ولم يفدني وقال: اسأل المفتي ولم أجد مفتي، أرجو توجيهي جزاكم الله خيراً؛ لأنني قد حرمتها مرتين قبل العقد بسبب خلاف، فما رأيكم؟
إذا كنت كتبت لأهلك أنها تعتبر مطلقة فهي مطلقة، تكون هذه طلقة واحدة، تعتبر هذه طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين، فالمقصود أن هذا الكلام يعتبر طلاقاً، تعتبر مطلقة حين كتبت لأهلك فهذا يعتبر طلاقاً، وعليها العدة فإذا راجعتها في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض إن كانت غير حامل أو قبل أن تضع حملها إن كانت حاملاً فإنها إذا لم تراجعها تكون بانت منك أما إن راجعتها في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض أو قبل أن تضع حملها إن كانت حاملة فإنها تكون زوجتك، إذا ثبت ذلك بشاهدين عدلين أنك راجعتها هي في العدة، أما إن خرجت العدة قبل أن تراجعها بلا بأس أن تتزوجها بعقدٍ جديد ومهرٍ جديد إذا رضيت بذلك ووافقت على ذلك، ووافق أولياؤها، المقصود أنها بهذا الطلاق تكون مطلقة طلقةً واحدة، ولك مراجعتها في العدة قبل أن تخرج من العدة، فإن خرجت فليس لك العود إليها إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، أما التحريم كونك قلت أنها عليك حرام أو هي عليك كظهر أمك فهذا عليه كفارة الظهار، إن كان بعد العقد أما إن كان قبل العقد فلا حرمة له ولا أثر له، إنما عليك كفارة الظهار بعد العقد، إذا كنت قلت لها بعد أن تزوجتها هي عليّ حرام أو كظهر أمي أو كظهر أختي أو جدتي أو ما أشبه ذلك فإنها تحرم عليك حتى تكفر كفارة الظهار المذكورة في سورة قد سمع الله، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً، ثلاثين صاعاً، يعني تسعين كيلو، كل مسكين له كيلو ونصف، من قوت البلد من تمرٍ أو حنطةٍ أو أرزٍ قبل أن تقربها، قبل أن تمسها، أما إن كان هذا كما قلت قبل العقد قبل أن تتزوجها فليس عليك كفارة الظهار ولكن عليك كفارة اليمين، عليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، عن تحريمك لها قبل أن تعقد عليها، فإن الإنسان إذا حرم شيئاً أباحه الله يكون عليك كفارة يمين فإذا قال مثلاً : هذا الطعام علي حرام، أو هذا الكلام عليّ حرام، أو دخول بيت فلان عليّ حرام، أو طعامه علي حرام، يكون عليك كفارة يمين، لقول الله سبحانه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فالتحلة هي كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريباً أو كسوتهم، يكسو كل واحد قميص أو إزار ورداء، أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة مؤمنة فإن عجز صام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين، وإذا كنت حرمتها قبل العقد، قبل الزواج فعليك كفارة اليمين.