الطلاق في حالة الغضب

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

حدث شجار بالمنزل وضقت ذرعاً بزوجتي وللتخويف وقع مني طلاق رغم أنني قليل الحلف بأنواعه وأسلوبه، وكانت حالتي في غضب شديد، ومنعاً للشغب والشتم أعدتها بطلقة واحدة وأرجعتها ثاني يوم بنفس الصيغة، وصيغة العقد على مذهب الإمام أبو حنيفة، فأرجو إفادتي من الكتاب والسنة عن هذا الطلاق؟


الطلاق في حال الغضب له أحوال ثلاثة: تارة يكون الغضب شديداً مزيلاً للشعور يجعل صاحبه بمثابة المعتوه والمجنون فهذا لا يقع طلاق عند جمع من أهل العلم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وللصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق), الحالة الثانية إذا اشتد مع الغضب ويملك عليه مشاعره ويضيق عليه خناقه حتى لا يستطيع التفلت من شر هذا الغضب وإنفاذ مقتضاه فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من أوقع معه الطلاق ومنهم من لم يوقع معه الطلاق وألحقه بالصنف الأول, وهذا القول الأرجح من اشتد معه الغضب لأسباب كثيرة كالمضاربات, والمشاتمات التي تجعله يفقد معظم شعوره وغالب شعوره, ولا يستطيع أن يتملك في أعصابه ويحفظ لسانه, فهذا يعتبر في حكم الأول وكأنه قد فقد الشعور من أجل ما استولى عليه من شدة الغضب للأسباب التي وقعت من ضرب هذا أو مضاربتهما أو مسابتهما السب الواضح, أو أشبه ذلك مما يسبب الغضب الشديد الذي يملك عليه مشاعره ويمنعه من التثبت والنظر في عواقب الطلاق, والحجة في ذلك كثيرة منها قصة موسى- عليه الصلاة والسلام- عندما ألقى الألواح لشدة الغضب ولم يؤاخذه الله- عز وجل- لذلك؛ لأنه إنما ألقاها من أجل شدة الغضب, ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه أحمد, وأبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم, وقال جماعة من أهل العلم معنى في إغلاق يعني في إكراه, أو غضب يعني غضباً شديداً كما فسره بهذا الإمام أحمد- رحمه الله-وجماعة, أما الحال الثالث فهي أن يكون الغضب خفيفاً عادياً ليس معه الشدة التي تمنع الإنسان من النظر والتثبت, وملك الشعور, وملك الأعصاب بل هو غضب عادي فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع هذا الغضب المعتاد يقع معه الطلاق عند جميع أهل العلم فهذه أحوال الغضب.