من قال علي الحرام
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
أرجو الإفتاء لي عن يمين حلفته على زوجتي وهو كالآتي، قلت: حرام علي لأبيع البيت الذي أنا أسكن فيه، في حالة غضب ولم أقصد به طلاق زوجتي، ولا نيتي فيه الطلاق، أفيدوني عن هذا اليمين؟ بارك الله فيكم.
عليك كفارة يمين، إذا كنت حلفت أنك لا تبيعه وبعته فعليك كفارة يمين، وإن كنت حلفت أنك تبيعه ثم هونت عن بيعه فعليك كفارة يمين، الحرام هذا حكمه حكم اليمين، مثل لو قال إنسان: حرام علي ما أزور فلان، حرام علي ما أكلم فلان، حرام علي ذبيحتك يا فلان، حرام علي ضيافتك يا فلان، فيه كفارة يمين، لأن الله -سبحانه- يقول: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ[التحريم: 1-2]، فالحرام في مثل هذا يمين مكفرة، إذا قال: حرام علي أن أبيع بيتي، أو علي حرام أني لا أبيعه ثم باعه، أو حرام علي أني أبيعه ثم باعه، فالمقصود أنه إذا حرم شيئاً ثم فعله فعليه كفارة يمين، إلا الزوجة إذا حرم الزوجة إذا قال: هي علي حرام فهذا حكمه حكم الظهار، فيه كفارة الظهار، أما إذا حرم بيع بيته أو بيع زيارته أو حرم أنه ما يأكل ضيافة فلان، أو حرم أنه ما يكلم فلان، أو ما يزور فلان، فهذا فيه كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، أو يكسوه كسوة: قميص ...... يستره في الصلاة أو إزار أو رداء. بارك الله فيكم