هل له أن يراجع زوجته بعد خروجها من العدة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
أنا شاب متزوج وأبلغ من العمر خمساً وعشرين سنة وذلك من ابنة عمي، وأتاني منها ولد، ولكن حصل بيننا خلاف حاد، وهو أنني طلبت منها أن تذهب معي ولكن هي رفضت، وأصرت على رفضها، وغضبت منها جداً وقلت لها: إن هي تذهب معي وإلا فهي طالق، وحاولت أن تذهب معي ولكنها رفضت ثانيةً، وفي هذا الوقت غضبت وانفعلت وقلت: أبلغوها أنها طالقة بالثلاث، وبعد إن مضى عن طلاقي لها ثلاثة أيام، أشهدت اثنين أنني رددتها لعصمتي الزوجية، والآن مضى حوالي خمسة شهور ولم نجتمع، فهل يجوز لي أن أراجعها بعد هذه المدة؟
إذا كان قصده بالطلاق على إن لم تذهب معه قصده تخويفها وقصده حثها على الموافقة ولم يقصد فراقها وإنما أراد منعها من التخلف وأراد أن تذهب معه فخالفته فهذا في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين عن ذلك، ولا يقع الطلاق، أما طلاقه الأخير وقوله هي طالق بالثلاث، هذا يقع به واحدة، طلقة واحدة، على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنه في أول خلافته، طلاق الثلاث بواحدة، ثم إن عمر قال: "إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم" فأمضاه عليهم باجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، والصواب أنه يعتبر واحدة، طلاق الثلاث بكلمةٍ واحدة، إذا قال: هي طالق بالثلاث، أو قال: أنت طالق بالثلاث، أو فلانة طالق بالثلاث، فالصواب أنها تجعل واحدة، هذا هو المعتبر، والمعتمد عند جمعٍ من أهل العلم، وهو أرجح أقوال أهل العلم في ذلك، فهذا السائل إذا كان طلقها الثلاث بلفظ واحد فإنها تعتبر طلقةً واحدة، وإن كان راجعها في العدة فهي زوجته، وإن كان مضت العدة قبل أن يراجعها فإنها تحل له بنكاح جديد، الشروط المعتبرة شرعاً، وإذا حصل في هذا إشكال فإنه يكتب إليّ في ذلك وأنا إن شاء الله أحيله معها إلى فضيلة قاضي البلد الذي هم فيها، وهو يكتب كلاماً جميلاً وننظر فيه إن شاء الله. تبلغوه أحسن كتابةً، تبلغوه، الشاب هذا عشان ما يسمع هذا الكلام هنا، أخشى ألا يسمع هذا الكلام هنا، تبلغوه بالكتابة إليه.