حكمة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يقصد منها التأكد من الحمل أو عدمه فقط، وإذا كان الجواب كذلك، فما قولكم إذا أمكن التعرف على وجود الحمل أو عدمه في أقل من مدة العدة بواسطة الطب مثلاً؟
العدة مدة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق، وبعد الوفاة؛ لحكم كثيرة، لحكم كثيرة، ليست مجرد براءة الرحم، بل لحكمٍ كثيرة منها براءة الرحم لئلا تجتمع المياه في الرحم فتشتبه الأنساب، ومنها احترام الميت وأن يبقى له حرمة في نفس الزوجة، وصيانة لها عن التطلع للرجال من حين الوفاة، كما جعل الله للمطلق كذلك عدةً لزوجته معروفة ثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، فالمقصود أنه ليست الحكمة فقط مجرد براءة الرحم، بل هي من المقصود وهناك حكم أخرى وأسرار أخرى غير مجرد براءة الرحم، وقد نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلان الموقعين ونبه غيره على ذلك رحمة الله عليهم من أهل العلم، المقصود أنه ليست الحكمة مجرد العلم براءة الرحم، لا، ولهذا يجب أن تعتد على المرأة أن تعتدّ مطلقا، ولو كان ما دخل بها، إذا مات عنها، حتى ولو ما دخل بها، إذا عقد عليها ومات عنها قبل أن يدخل بها فالأدلة عامة تعمها وتعم غيرها، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرا، وإن كان معلوماً أنه ليس برحمها شيء، فإن التي لم يدخل بها ليس برحمها شيء من الزوج، وهكذا لو كانت صغيرة عقد عليها وهي صغيرة بنت خمس سنين أو تسع سنين ثم مات عنها وقد علم أنه لم يدخل بها، فالحاصل أن العدة عامة للصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغير المدخول بها إذا كانت من وفاة، أما التفصيل فهو في الطلاق، في عدة حيض، إذا كانت غير مدخول بها لا عدة عليها في الطلاق، أما الوفاة فإن العدة ثابتة مطلقا، ولو لم يدخل بها، ولو علم براءة الرحم.