حكم الزواج من ابنت الخالة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

أنا رجل قد تزوجت من امرأة منذ سنوات عديدة، وكانت زوجتي هذه لها أخت قد تزوجت من رجل وأنجبت منه ولداً، فطلقها زوجها، وبعدما طلقها تزوجها أخي، فأنجبت منه بنتاً، بعد أسبوع تماماً أنجبت زوجتي أيضاً بنتاً، فتبادلت كل من زوجتي وزوجة أخي الرضاعة ، فابنتي رضعت من خالتها، وهكذا ابنة خالتها رضعت من أمها، واستمرت الرضاعة لمدة خمسة أشهر، وكان حينها الولد - الذي حدثتك عنه سابقاً - له من العمر ست سنوات، والآن وبعد مضي العديد من السنوات تقدم هذا الولد للزواج من ابنتي التي تصغر أختها التي رضعت بست سنوات، وكل هدفي من طرح هذه القضية - لسماحتكم- هو: هل يجوز زواج ابنتي من هذا الشاب، مع ملاحظة أن ابنتي هذه لم ترضع من خالتها، وهو أيضاً لم يرضع؟


لا حرج في ذلك ، إذا كان الواقع هو ما ذكر لا حرج في ذلك؛ لأن الرضاعة تختصص بمن رضعت التي رضعت من أمه هي أخته لا تحل له ، أما أخواتها الآتي لم يرضعن من أمه ، وهو لم يرضع من زوجتك فلا حرج في ذلك.