حكم الزواج من أخت زوجة الأب
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إن لأبي امرأة وله منها أولاد، ولزوجته هذه أخت، فهل يجوز أن أتزوج أخت زوجة أبي، علماً أن إخواني من زوجة أبي ينادونها يا خالة، وطبعاً هي محرمة عليهم لأنها خالتهم أخت أمهم، فهل تحرم علي لأني أخوهم، وهل يصبح تقديرها بالنسبة لي يعادل تقدير الخالة الأصلية أم لا؟
لا، بالنسبة للسائل لا، ليست خالة له، لك أيها السائل أن تتزوج هذه المرأة التي هي خالة إخوتك من أمك، لا بأس، أنت أجنبي عنها وهي أجنبية منك، فلك أن تتزوجها وإن كانت خالة إخوتك من أمك، بل لك أن تتزوج أخت إخوتك من أمك، لو كان لزوجة أبيك بنتان من زوجٍ سابق، فإن لك أن تتزوجها وليس لإخوتك أن يتزوجوها لأنها أختهم، أما أنت فأجنبي فلك أن تنكح بنت زوجة أبيك ولك أن تنكح أختها لأنك أجنبي منها، أما إخوتك فلا، إخوتك بنت أمهم أختهم وإن كانت من غير أبيهم وأختها خالتهم فلا ينكحونها وليس لهم ذلك، ولكن أنت أجنبي من البنت ومن الأخت، زوجة أبيك حرمت عليك لأنها زوجة أبيك، أما بنتها من غير أبيك من زوجٍ سابق، فلك أن تنكحها إن لم يكن بينك وبينها رضاعة، وهكذا أخواتها، لك أن تنكح إحدى أخواتها، لأنك أجنبي منها، إن لم يكن بينك وبينها رضاعة، أما إخوتك فلا، لأنها خالتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.