حكم زواج المسلم بالكتابية
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل يستطيع المسلم أن يتزوج كتابية، أي يهودية أو نصرانيةً وهي على دينها والمسلم على دينه؟
نعم يستطيع إذا كانت محصنة، إذا كانت اليهودية والنصرانية محصنة ومعروفة بالسلامة من الفواحش واتخاذ الأخدان، فإن الله أباح ذلك كما قال الله -سبحانه-: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ[المائدة: 5] قال -عز وجل-: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[المائدة: 5] فإذا كانت المحصنة يعني معروفة بالسلامة من اتخاذ الأخدان من الزنا وهي حرة لا رقيقة فإنه لا بأس بنكاحها، وقد كره نوع من السلف ذلك، ومنهم عمر -رضي الله عنه-، كان يكره نكاح الكتابيات؛ لئلا تجر المؤمن إلى دينها، وهكذا كره ذلك جمع من أهل العلم، خشية أن تجر الزوجة إلى دينها أو الذرية، فإذا تيسر للمؤمن نكاح المؤمنة فذلك أولى وأفضل وأحوط، فإن تزوج الكتابية المحصنة فعليه أن يتحرز من شرها عليه وأولاده، وعليه أن يحرص على أن تدخل في الإسلام؛ لعل الله يهديها بأسبابه، هذا هو المعتمد في هذه المسألة. بارك الله فيكم.