حكم خروج المرأة إلى الأسواق أو إلى الجيران دون أن يعلم زوجها

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

حكم خروج المرأة إلى الأسواق أو إلى الجيران دون أن يعلم زوجها؟


ليس لها أن تخرج إلى الأسواق ولا إلى الجيران إلا بإذنه، إلا إذا أعطاها إذناً مطلقاً أن تخرج لما تشاء من حاجاتها فلا بأس، وإلا فعليها أن تتقيد بالسمع والطاعة إذا كان قد قام بحاجتها ولم يقصر فلا تخرج إلا بإذنه، أما إذا كان لا يبالي بها ولا يعطيها حاجتها فلها أن تخرج لحاجتها كشراء خبز وشراء الماء ونحو هذا مما تحتاج إليه، أو استعارة لبعض الحاجة من جيرانها لأنه مقصر، أما إذا أعطاها الحاجة المعتادة فليس لها أن تخرج إلا بإذنه.