لبن الرضاعة منشأه الزوجان وليس المرأة فقط

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

لبن الرضاعة منشأه الزوجان وليس المرأة فقط

طفل تربى في بيت عمه، ورضع من زوجة عمه الأولى، وبعد فترة تزوج عمه من زوجة ثانية، وأنجبت منه طفلة، فهل يجوز لهذا الطفل (عندما يكبر) أن يتزوج من بنت عمه من الزوجة التي لم يرضع منها؟


إذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة عمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون بذلك ابن عمه من الرضاع، ويكون جميع أولاد عمه من جميع زوجاته إخوة له من الرضاع ذكورهم وإناثهم.

وبذلك تعلم: أنه يحرم على الطفل المذكور نكاح الابنة المذكورة؛ لكونها أخته من أبيه من الرضاع إذا كان الواقع ما ذكرنا، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين لما ذكر المحرمات: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضاعة[1]، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)) متفق على صحته.


[1] سورة النساء، الآية 23.

نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 333 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.