الأخوة من الرضاعة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

أرضعت والدتي ابنة خالتي مع أخي الأكبر، ولكنه توفي وهو مولود، وبعدما كبرت ابنة خالتي وتزوجت أنجبت ولداً، فأرضعته والدتي معي، ثم أرضعت شقيقته الصغرى مع شقيقي الأصغر مني، والسؤال: هل يجوز لي أن أكشف على والد أخي من الرضاع، وهل يجوز الكشف على أبناء خالتي الذي


تكشفين للرضيع الذي هو أخوك، أما أبوه ليس محرماً لك إذا كان أجنبي، لا تكشفين له، تكشفين للرضيع الذي أرضعته والدتك يكون أخاً لك من الرضاعة، وأما أبوه إذا أرضعت الأم ابنة شخص، فالرضيع هو الذي يكون أخاً لك إذا كان خمس رضعات، فأكثر. أما أبوه الأجنبي ليس محرماً لك، أما لو كان ابن خالك، خالك محرم، ولو ما أرضعت أمك ابنه، خالك محرم، وخال أمك، وخال جدتك محرماً لك، لكن إذا أرضعت أمك شخصاً من الناس، فهو الذي يكون أخاً لك إذا كان الرضاع خمس رضعات في الحولين، أو أكثر، أما أبوه الأجنبي سواءٌ كان ابن عم، أو ابن خال، أو ابن الجيران ما يكون محرماً لك؛ لأنه ليس الرضيع هو، الرضيع ولده، فالرضيع هو الذي يكون محرماً لك، أما إخوته الذين ما أرضعتهم أمك، وأبوه، هؤلاء ليسوا محارم لك، المحرم الشخص الذي أرضعته أمك خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، أما إخوته الذين لم يرضعوا، وهم أجناب، أو أبوه، أو جده، فليسوا محارم لك. جزاكم الله خيراً