مسألة في الرضاع

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

أريد أن أتزوج ابنة خالي، ولكن أنا رضعت مع أختها الكبرى، ولكن أختها الكبرى من أم والثانية التي يريد أن يتزوجها من أم، هل تحل لي التي رضعت مع أختها أم لا؟


إذا كان السائل رضع من أخت المخطوبة من أبيها ، زوجة أبيها ، أو من أمها فهو أخ لها، إذا كان رضع من زوجة أبيها أو رضع من أمها فإنه يكون أخاً لها ، ولو لم يكن رضع معها ، ما دام رضع مع أختها التي قبلها فإنه يكون أخاً لها ، أو مع الأخت التي بعدها ، كله واحد. المقصود إذا كان رضع من زوجة أبيها أو من أمها فإنه يكون أخاًَ لها، إما من الأم وإما من الأب وإما منهما جميعاً فلا يحل له زواجها ولو كان رضاعه مع أخت كبرى أو مع أخت صغرى. أيضاً يقول : هل تحل لأخي الأصغر أم لا ؟ إذا كان أخوه لم يرضع من أمها تحل له ، إذا كان لم يرضع من أمها ولا من زوجة أبيها، ما بينهما رضاع فإنها تحل له ، أما الذي رضع من أمها ، أو رضع من زوجة أبيها فإنها تكون أختاً له. لا بد يلاحظ أن الرضاع يكون خمس رضعات فأكثر، ولا بد يكون في الحولين ، لا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات مضبوطة مثبوتة ولا بد أن يكون في الحولين، أما الرضاع أقل من خمس أو فوق الحولين ، الطفل فوق الحولين ، هذا لا يؤثر على الصحيح من أقوال أهل العلم.