أخذ الوالد من مال ولده

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

إنني فتاة ولي خمسة إخوة، اثنان منهم متزوجون، وأنا أعمل معلمة، وإخواني هؤلاء البعض منهم يعمل والبعض يدرس، ووالدي يأخذُ مني راتبي كله يعطيه إخوتي، حيث يتصرفون فيه في عدة مجالات، منهم من يشتري بها كتب، ومنهم من يشتري أشياء خاصة، ومنهم من تزوج بها، ومنهم من


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فقد قال النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فوالدك له أن يأخذ من مرتبك ما يحتاجه في نفقته على بيته وأولاده القاصرين، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لرجل قال له: (يا رسول الله إن أبي اجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيك)، فلا حرج عليه أن يأخذ من مالك ومال غيرك من أولاده ما يحتاجه، بشرط عدم الضرر عليك، وعلى غيرك ممن يأخذ ماله، فيأخذ من مالك ما لا يضرك، ومن مال أولاده الآخرين ما لا يضرهم؛ لحاجته في نفقته على نفسه، وزوجته وأولاده القاصرين للحديثين السابقين. أما أن يأخذ مرتبك لأولاده الآخرين، فهذا لا يجوز إلا برضاك إذا سمحت من نفسٍ طيبة، وأذنتِ له أن يتصرف في ذلك فلا حرج؛ لأن المال مالك، فإذا سمحت فلا حرج، وإلا فليس له ذلك. أما أن يأخذ المال منكن لينفقها على نفسه، وعلى أولاده القاصرين الذين تلزمه نفقتهم، فهذا لا حرج عليه، وليس بجائر، وإذا كنت بحاجة إلى شيء، فحاجتك مقدمة، حاجتك أنتِ مقدمة؛ لكسوتك، وحاجاتك الأخرى، أنتِ مقدمة، وما فضل عن حاجتك له التصرف فيه في حاجته هو، أما أن يعطيه أولاده الآخرين؛ ليبنوا بيوتاً، أو لغير ذلك من المقاصد الأخرى فلا، أما النفقة التي فرض الله عليه لينفقها عليهم، فهذا لا بأس أن يتصرف فيما يأخذ منك، ومن غيرك في الإنفاق على الآخرين القاصرين الذين هم في حاجة إلى أبيهم، وإلى نفقة أبيهم، وإذا سمحت بالمرتب كله يتصرف فيه كيف يشاء، فلا حرج في ذلك والحمد لله. سماحة الشيخ بعض الآباء يعتقد أن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أنت ومالك لأبيك)، يعتقد أن هذا الحديث مطلق، وليس له أي قيد، هل توجهون الآباء بشيء في هذه المناسبة؟ مثل ما تقدم عند أهل العلم مقيد بعدم الضرر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الشرعية أنه لا يضار أحدٌ لأحد، فلا يضر هذا الولد للولد الثاني، ولا يضر البنت للبنت الثانية، ولكن يأخذ من مالهم ما يحتاجه هو ولا يضرهم، فلو كانت البنت عندها أولاد صغار ما لهم من يقوم عليهم ليس له أن يأخذ من مالها ما يضرها، ويضر أولادها، هم أولى، وهكذا إذا كانت تحتاج إلى ملابس، وإلى كتب تنفعها في دروسها، وإلى أشياء نحو ذلك فلا بد أن يدع لها ما يقضي حاجتها، لا يأخذ منها كل شيء، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فلا بد أن يدع لها ما يسد حاجتها، ويأخذ الفاضل لحاجته، وهكذا لو كان ذكراً يترك له ولأولاده وزوجته ما يكفيهم، ويأخذ من الزائد الفضل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لا ضرر ولا ضرار قاعدة شرعية "لا يضار أحدٌ بأحد"، لا بد من عدم الضرر. جزاكم الله خيراً، فيما إذا أرادت هذه السائلة أن تتزوج، أو تبني مسجداً، أو تتصدق كيف تتصرف مع والدها؟ حق والدها مقدم على المسجد، وغير المسجد، حق والدها مقدم. لكن إذا كان الوالد مستغنياً مثلاً؟ له أن يأخذ ما زاد عن حاجتها له أن يأخذ، فبره مقدم على بناء المسجد بره مقدم، أما حاجتها هي في ملابسها، وأكلها، وطعامها، وأولادها مقدم، تقدم حاجتها هي وأولادها على الوالد، لكن ما فضل عن حاجتها، وحاجة أولادها مثلاً، له أن يأخذ ما يصرفه في حاجاته؛ جمعاً بين الأحاديث. جزاكم الله خيراً