الترتيب في كفارة قتل الخطأ

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

الترتيب في كفارة قتل الخطأ

أنا شاب وقع لي حادث وتوفي شخص رحمه الله أريد فضيلة الشيخ أن أعرف كفارة ذلك؛ علماً بأن نسبة الحادث 50%، ولا أستطيع الصيام؟ جزاكم الله خيراً[1].


الإنسان إذا قتل خطأ عليه كفارة؛ لقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يصّدقوا[2]، وإذا كان الواقع عليك 50%، فأنت قد قتلت؛ فعليك كفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين؛ أي ستين يوماً- سواء بدأ من أول الشهر أو من آخر الشهر- ستين يوماً متتابعة، ومن لم يستطع يبقى في ذمته معلقاً حتى يستطيع هذا أو هذا، إذا كان عاجزاً عن العتق، تبقى الكفارة معلقة متى تيسر له هذا أو هذا.


[1] من أسئلة حج عام 1418هـ.

[2] سورة النساء، الآية 92.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.