مسألة في كفارة قتل الخطأ

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

مسألة في كفارة قتل الخطأ

الأخ (م. ش) من الرياض. يقول في سؤاله:

وقع حادث تصادم بين سيارتي وسيارة أحد المواطنين في شهر رجب الماضي 1418هـ، نتج عنه وفاة والدتي رحمها الله بعد وصولها إلى المستشفى بقليل، وقد قرر المرور نسبة خطأ 75% على المواطن الذي تسبب في الحادث، و25% علي بحجة السرعة. وقد تنازلت أنا وإخوتي وأخواتي عن المواطن لوجه الله.

وسؤالي هو: هل عليَّ صيام شهرين متتابعين نتيجة وفاة الوالدة معي، علماً بأني أبلغ من العمر 46 عاماً ومصاب بمرض السكر، وسوف أجد صعوبة في الصيام.

2- إذا كان علي صيام فمتى يبتدئ الصيام، هل يكون من أول الشهر، أو يجوز أن أصوم من وسطه، أو أي يوم منه ثم أكمل الشهرين؟

[1]

أثابكم الله وحفظكم.


على كل منكما كفارة القتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإذا صام ستين يوماً متتابعه كفى- سواء صام من أول الشهر أو وسطه-. والله ولي التوفيق.


[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)، أجاب عنه سماحته في تاريخ 22/2/1419هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.