يغلط كثير من الناس في بيان كفارة الحلف، هل لسماحتكم تبيين الكفارة الصحيحة جزاكم الله خيراً؟
[1]
كفارة اليمين قد أوضحها الله تعالى في القرآن، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[2]، هذا هو نص القرآن، فكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، مخير بين ذلك، إن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة إذا تيسر العتق.
والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، أو يعشيهم أو يغديهم، والكسوة بإزار و رداء أو قميص، فمن عجز عن هذا كله صام ثلاثة أيام.
[1] من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس.
[2] سورة المائدة، الآية 89.