حكم من حلف على شخص فلم يبر يمينه
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله، أو يأخذ شيئاً معيناً مثلاً، ولم يوافق المحلوف عليه، فهل يلزم الحالف كفارة؟
نعم، يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة إذا أبى المحلوف عليه، مثل إذا قال والله تفضل لقهوة، أو للغداء أو للعشاء وأبى يكون عليه كفارة يمين.