من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراءه تركة، هل يكون القضاء استحباباً أو وجوباً؟
[1]
إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه، فذلك مستحب، وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[2]، مثل الدين، إذا قضوا عنه فقد أحسنوا، وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة.
[1] أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب (بلوغ المرام) في (كتاب الحج).
[2] سورة التغابن، الآية 16.