حكم من نذر بقصد أن يمنع نفسه من شرب الدخان
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
لقد نذرت نذراً أن أصوم خمسة أيام لله تعالى كلما شربت سيجارة دخان، وذلك من باب الامتناع عنه، وقد نذرت هذا النذر وأنا في حالة ليست بالغضب الكامل، وأعي ما أقول، ومصمم على النذر، ومرت الأيام لكن لم أستطع مقاومة شيطان الرغبة إلى الدخان، وشربت أول سيجارة، وصمت الخمسة أيام بعد ذلك، فهل هذا الصيام يمحو النذر الأول، أم أنني كلما شربت سيجارة بعد ذلك لزمني أن أصوم عنها خمسة أيام؛ لأنني قد شربت الكثير ولا أستطيع حصرها، تصل إلى مئات السجائر، وأنا قادر على الإطعام والكسوة لأي عدد من الفقراء، أما الصيام فإنني لا أستطيعه، ليس لصحتي ولكن لانشغالي في عملي، أصبحت في حيرة من أمري! أفيدوني
أسأل الله أن يهديك وأن يعيذك من الشيطان حتى تدع هذا الخبيث، وهو التدخين، وتسلم من شره الديني والدنيوي، أما هذا النذر وهو أنك نذرت إن شربت الدخان أن تصوم خمسة أيام فأنت بالخيار: إن شئت صمت الخمسة، وإن شئت كفرت كفارة يمين؛ لأن مقصدك الامتناع من هذا الخبيث، فهو نذر في حكم اليمين، فأنت مخير إن صمت أيام كفت، وإن تركت الصيام فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من التمر أو الأرز أو الحنطة أو القدرة أو الشعير حسب قوت البلد، أو تكسوهم كسوة، كل واحد له قميص، أو إزار أو رداء، عشرة يكفي عن الصيام، ولا يلزمك صيام آخر لو فعلت التدخين مرة أخرى، تكفي المرة الأولى، إذا كنت قلت إن شربت السجارة صمت خمسة أيام هذا يكفيك الصوم الأول، أو الكفارة الأولى، هذا هو الواجب. أما إذا كنت قلت: كلما شربت فعلي صوم، يعني قلت هذا الكلام: كلما شربت صمت خمسة أيام هذا كلما شربت عليك كفارة يمين، أو صوم، إما أن تصوم وإما تكفر كفارة يمين؛ لأنك قلت: كلما، فهذا ينطبق عن كل شيء يأتي في المستقبل، فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تدع هذا الخبيث، وتجتهد وتأخذ من الأطباء ما يعينك على تركه؛ لأنه مضر بدينك ودنياك ومحرم لا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراءه ولا التجارة فيه، فاتق الله وحاسب نفسك وجاهدها لله -سبحانه وتعالى-، واعرف الفتوى. الفتوى على التفصيل الآتي: أولاً إذا كنت قلت: إن شربت فعلي صيام خمسة أيام، فهذا فيه الخيار بعدما شربت الشربة الأولى -السجارة الأولى- بعدما شربتها أنت مخير، إن شئت صمت -وقد صمت والحمد لله وانتهى الأمر- وإذا عدت فليس عليك شيء، ولو أنك كفرت كفارة يمين كفى عن الصيام؛ لأن هذا النذر في حكم اليمين، وليس من باب القرب؛ لأن المقصود منه الزجر لنفسك والمنع لها من التدخين، وليس القصد التقرب بالصيام، إنما القصد منع نفسك لأنك متى ذكرت أنك عليك صيام امتنعت، ولكن الشيطان غلبك حتى فعلت التدخين، فينبغي أن تغلب عدو الله، جاهده واغلبه، واستعن بالله حتى تدع هذا الخبيث، وحتى تسلم من مضاره الكثيرة. أما إن كنت قلت: كلما شربت صمت خمسة أيام فهذا يلزمك كلما شربت تصوم، أو تكفر كفارة يمين، أحد الأمرين، أنت مخير، كلما شربت سجارة فعليك أن تصوم خمسة أيام أو تكفر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والله ولي التوفيق. المذيع/ بارك الله فيكم، يعني الاختلاف في الفتوى هو أن العبارة الأولى مرة واحدة تكفي، والعبارة الثانية كلما إذا تكرر الحدث تكرر الصيام أو كفارة يمين، أثابكم الله