كفارة قتل الخطأ

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

وقع عليّ حادث تصادم مع سيارة أخرى، نتج عن الحادث وفاة شخص كان راكباً معي في سيارتي، ودخلت السجن لمدة خمسة وثلاثين يوماً، وبعد خروجي من السجن قرر المرور بأن نسبة خمسة وعشرين بالمائة من الحادث أو من الخطأ تقع عليّ، وعلى الطرف الآخر نسبة خمسة وسبعين بالمائة، أرجو إفادتي عما يلزمني من كفارة؟


عليك الكفارة، وعلى صاحبك الكفارة، عليكما جميعاً؛ لأن الكفارة لا تتبعض، فعليك عتق رقبة، وعلى صاحبك عتق رقبة، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين، إلا إذا كنت تعلم يقيناً أن الخطأ ليس منك، وأن تقرير الشرطة ليس بصواب، وأن الخطأ من صاحبك هو الذي تعدى عليك فليس عليك شيء، أنت أعلم بنفسك. أما إن كنت تعلم أنك مشارك في الخطأ، وأنك فرطت في بعض الشيء، فعليك أن تقوم بكفارة، وعليه هو أن يقوم بالكفارة أيضاً، كلاكما عليه الكفارة، وهي عتق عبد أو أمة مؤمنة، فإن لم تستطيعا فعلى كل منكما صيام شهرين متتابعين: ستين يوماً متتابعة. ونسأل الله لكما العفو والتوبة. بارك الله فيكم. إذاً كفارة القتل ليس فيها إطعام؟ ليس فيها إطعام إما عتق فإن عجز فالصوم.