حكم كشف المرأة أمام زوج عمتها
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل يجوز لي أن أكشف على زوج عمتي، علماً بأننا كنا نسكن مع بعض، وكنا نأكل سوياً، وهل يجوز لي أن أكشف على أخي من الرضاع، وخالي من الرضاع، وهما: ابن خالي ورضع معي، وابن خالتي ورضع مع أمي؟
أما زوج عمتك فهو أجنبي مثل زوج أختك وأبعد ، وهكذا زوج خالتك ليس لك الكشف عليه لأنهم أجناب ، أما أخوك من الرضاع وعمك من الرضاع وخالك من الرضاع هؤلاء محارم ، لك الكشف عليهم لا بأس، وهكذا زوج أمك وزوج الجدة وزوج بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك هؤلاء محارم إذا كانوا من الرضاعة أو من النسب، سواء كانوا من الرضاع أو من النسب، زوج الأم، زوج الجدة ، زوج البنت ، زوج بنت الابن ، زوج بنت البنت كلهم محارم من النسب والرضاع جميعاً.