تريد من زوجها أخذ اختها للحج معهما بدون محرم

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

حجيت بزوجتي، وعرضت علي ذهاب أختها معنا للحج - وأردت الامتناع، لأن أختها ليست محرماً لي، إلا أني خشيت بأن تظن زوجتي بأني لا أريد أختها تحج معنا فقط، أفيدونا عن حكم ذهاب أخت زوجتي معنا، وما حكم حجها هذا هل يكفي عن حجة الإسلام؟


الجواب أيها السائل: لا شك أن سفر المرآة بدون محرم أنه لا يجوز فقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (لا تسافر المرآة إلا بمحرم). فوجب على المسلمين امتثال أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يجوز للمرآة أن تسافر للحج ولا لغيره إلا بمحرم وهو أخوها أو عمها أو أبوها أو زوجها، فأخت الزوجة ليست محرماً وليس لها محرماً فليس لها أن تسافر معك، ولو غضبت أختها فليس لها أن تسافر معك لا للحج ولا لغيره ولكن أن تعتذر بالأمر الشرعي وتقول : لا يسعني أن تسافري معنا ولست بمحرم وهذا هو الواجب عليك وعليها الاقتناع بأمر الله وبحكم الله -سبحانه وتعالى- ، لكن لو حجت بغير محرم حجها صحيح، وعليها التوبة والاستغفار لما تعاطت من الإثم، والحج صحيح لأنه وقع موقعة لكن الوسيلة إليه غير جائزة فعليها التوبة إلى الله من ذلك، والاستغفار، وحجها صحيح.