حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل كشف الوجه واليدين مباح للنساء لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) وأشار إلى وجهه وكفيه؟
الحديث هذا ضعيف عند أهل العلم، لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والمرأة عورة، عليها ستر وجهها وكفيها كما قال الله -جل وعلا-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب: 53]، وقال الله -جل وعلا-: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ .... الآية[النور: 31]، والحديث حديث أسماء هذا المذكور ضعيف ليس بصحيح.