حكم سكن المرأة الأرملة أو المطلقة في البيت لوحدها دون محرم

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

حكم سكن المرأة الأرملة أو المطلقة في البيت لوحدها دون محرم، هل يجوز لها ذلك أو لا؟


نعم، يجوز لها السكن وحدها سواءٌ كانت أرملة أو مطلقة لا بأس أن تسكن وحدها، إذا كانت في محل آمن لا خطر عليها، أما إذا كان المحل ليس بآمن فإنها لا تسكن وحدها، بل تسكن مع غيرها من أهلها، أو من النساء الثقات، اللاتي لا خطر في السكنى معهن، وهذا معروف من قواعد الشرع المطهر، فإذا كنت في محل آمن فلا بأس أن تسكن وحدها، وإذا كانت بمحل ليس بآمن فإنها تلتمس سكناً آمناً لا خطر فيه، لا على عرضها ولا على بدنها، فالمقصود أن هذا يختلف بحسب اختلاف البلدان، فإذا كان البلد آمناً والحي الذي فيه آمن وليس عليها خطر فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت هناك خطورة في سكنها وحدها فإنها يجب عليها أن تلتمس محل الأمن، ولاسيما الخطر على عرضها، وقد يكون خطراً على غير عرضها على نفسها أيضاً، فالمقصود أنها في المحل الآمن ليس فيه بأس، وفي المحل غير الآمن ليس لها ذلك، بل تلتمس المحل الآمن بالطرق التي تستطيع.