حكم من وشمت نفسها وهي صغيرة وجاهلة بالحكم
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
في الحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أنه لعن الواشمة، والمستوشمة. فسؤالي هذا أعرضه على فضيلة الشيخ عبد العزيز - وفقه الله-، تقول: عندما كنت في صغري وفي جهلي، شاهدت بعض صديقاتي يوشمن أنفسهن، فوشمت نفسي، وأنا لا أدري أنه محرم وأنا محتارة، أرجو من فضيلتكم حل هذا السؤال، وهل عليّ كفارة أم لا؟ علما أن الوشم لا نستطيع إخراجه من الجسم الآن؟
ليس عليكِ شيء - أيها الأخت - ما دام فعلتيه جهلاً وفي الصغر ليس عليك شيء ، أما لو فعلته الكبيرة العاقلة المكلفة فعليها التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى- ولا شيء عليها بعد ذلك، أما الصغيرة التي لم تكلف والجاهلة التي لم تكن تعلم فليس عليها شيء، والوشم إذا أمكن أنه يزول بطريقة خاصة يعرفها الأطباء فلا بأس وإلا فلا حرج عليك في ذلك والحمد لله، إنما الذي ينهى عنه من تعمده وهي كبيرة مكلفة ، لا يجوز لها ، لأن الرسول لعن من فعل ذلك – عليه الصلاة والسلام –، أما الجاهلة التي لم تبلغ الحلم أو لم تعرف الحكم فليس عليها شيء. مقدم البرنامج: في الحقيقة بعض الناس لما يرون بعض الأشخاص عليهم الوشم يتقززون منهم بل يدعون عليهم ، وهم يجهلون حالة هؤلاء، لأنهم قد وشموا وهم صغار؟. الشيخ: لا ، الدعاء عليهم غلط، ثم الإثم على الذي وشمهم في حال صغرهم، الإثم على آباءهم وأمهاتهم إذا كانوا يعملون، أما الصغار ما عليهم شيء.