صبغ الشعر بالحناء أو بغيره بحجة التزين للزوج

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

ما حكم صبغ الشعر بالحناء أو بغيره بحجة التزين للزوج؟


لا حرج في ذلك، الصبغة بالحناء ونحوه لا بأس، المنهي عنه صبغ الشيء بالسواد هذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد). فإذا غيرت المرأة أو الرجل الشيب بالحناء أو بغيره من الألوان الأخرى فلا بأس، إلا السود الخالص فلا.