ما حكم لبس البنطلون للطبيب وما حكم الصلاة به؟
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
ما حكم لبس البنطلون للطبيب وما حكم الصلاة به؟
إذا كان البنطلون ساترا للعورة غير مميز لها بل هو واسع ...... فإنه تصح به الصلاة، إذا كان على كتفه شيء إذا كان السترة والبنطلون كافيان، البنطلون ومعه السترة التي على كتفيه وصدره ونحوه، المقصود إذا كانت العورة مستورة من الركبة والسرة وكان على العاتقين شيء أو أحدهما فإنه يجزئ. أما إذا كان ضيقا يبين حجم العورة فلا ينبغي استعماله، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء). فإذا كان عنده قدرة وجب أن يستر العورة ويضع على كتفيه شيء من الرداء أو أحدهما.