استعمال المرأة للمناكير في الأظافر
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل في استعمال المرأة للمناكير التي تُطلى بها الأظافر هل في ذلك إثم؟
لا نعلم شيئاً في هذا لكن تركها أولى لعدم الحاجة إليها؛ ولأنها قد تحول بين المرأة وبين الوضوء الشرعي؛ لأنها قد تنسى وتجهل فالحاصل أن تركها أولى والاكتفاء بالحناء الذي درج عليه الأوائل أولى فإن دعت الحاجة إلى ذلك, أو استعملت ذلك فإنها تسيلها عند الوضوء تجعلها في وقت العادة وفي الحيض وفي النفاس أو تجعلها في غير ذلك لكن تسيلها عند الوضوء؛ لأنها فيما بلغنا لها جرم وتحول بين الماء وبين وصول البشرة؛ لأن لها جسماً فالواجب على المرأة أن تزيل ذلك عند الوضوء فإذا جعلته وقت الطهارة فلا بأس.