ما حكم صبغ المرأة شعرها لزوجها
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
امرأة تصبغ شعرها لزوجها، ما هو رأيكم؟
الصبغ إن كان بالحناء أو بالزعفران أو نحو ذلك لا بأس، أما صبغ الشيب بالسواد فلا يجوز؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنكر ذلك، ولم يفصل لم يقل هذا للنساء أو للرجال بل عمم، قال -عليه الصلاة والسلام-: (غيروا هذا الشيب واجتبوا السواد)، وقال: (يأتي في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة)، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والأول رواه مسلم في الصحيح، في قصة والد الصديق لما جيء به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح ورأسه ولحيته كثغامة بياضاً، قال -عليه الصلاة والسلام-: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)، وفي لفظ: (واجتنبوا السواد)، فهذه يعم الرجال والنساء، فإذا كانت المرأة فيها شيب تغير بغير السواد. سمعت من بعضهن أن هناك حناء أسود سماحة الشيخ؟ لا بد أن يكون الخضاب ليس بأسود، الحناء الذي يجعل الخضاب أحمر أو بين الحمرة والسواد، أما إذا وجد شيء يجعله أسود فلا، لأن هذا هو المنهي عنه. حتى وإن سمي حناء؟ وإن سمي حناء.