فتاوى العلماء في المظاهرات والاعتصامات

الناقل : صيد الخاطر | الكاتب الأصلى : العلماء | المصدر : www.assakina.com

 

 

مظاهراتمظاهرات

فتاوى أهلِ العلم الكبارِ وبعض المشايخِ المنشورةُ في حُكمِ المظاهراتِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
مقدِّمٌة تأصيليةٌ بين يدي الملفِّ :
الحمدُ للهِ وحده ، والصلاةُ والسَّلامُ على من لا نبيَّ بعده ؛ أما بعدُ :
فَبإستقراءِ مَوَارِدِ التَّحْرِيمِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَظْهَرُ أَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْهَا مَا هُوَ مُحَرَّمٌ تَحْرِيمَ الْمَقَاصِدِ , كَتَحْرِيمِ الشِّرْكِ وَالزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْقَتْلِ الْعُدْوَانِ , وَمِنْهَا مَا هُوَ تَحْرِيمٌ لِلْوَسَائِلِ وَالذَّرَائِعِ الْمُوَصِّلَةِ لِذَلِكَ وَالْمُسَهِّلَةِ لَهُ ، وقدِ اسْتَقْرَأَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَيِّمِ فَذَكَرَ لِتَحْرِيمِ الذَّرَائِعِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مِثَالًا مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .

وإنَّ إبَاحَةَ الْوَسَائِلِ إلَى الشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ الْمُفْضِيَةِ إلَيْهِ نَقْضٌ لِلتَّحْرِيمِ , وَإِغْرَاءٌ لِلنُّفُوسِ بِهِ , وَحِكْمَةُ الشَّارِعِ وَعِلْمُهُ يَأْبَى ذَلِكَ كُلَّ الْإِبَاءِ , بَلْ سِيَاسَةُ مُلُوكِ الدُّنْيَا تَأْبَى ذَلِكَ , فَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَوْ مَنَعَ جُنْدَهُ أَوْ رَعِيَّتَهُ مِنْ شَيْءٍ , ثُمَّ أَبَاحَ لَهُمْ الطُّرُقَ وَالْوَسَائِلَ إلَيْهِ , لَعُدَّ مُتَنَاقِضًا , وَلَحَصَلَ مِنْ جُنْدِهِ وَرَعِيَّتِهِ خِلَافُ مَقْصُودِهِ . وَكَذَلِكَ الْأَطِبَّاءُ إذَا أَرَادُوا حَسْمَ الدَّاءِ مَنَعُوا صَاحِبَهُ مِنْ الطُّرُقِ وَالذَّرَائِعِ الْمُوَصِّلَةِ إلَيْهِ , وَإِلَّا فَسَدَ عَلَيْهِمْ مَا يَرُومُونَ إصْلَاحَهُ.

و على هذا التأصيل العلميِّ يتبيَّنُ لنا أنَّ تحريم المظاهرات والاعتصاماتِ والإضرابات في فتاوى أهل العلمِ يشمل كلا الجانبينِ : تحريمَ المقاصدِ وتحريمَ الوسائلِ ؛ إذْ هي مُحرَّمةٌ من حيثُ المقاصدُ لكونها بدعةً محدثةً لا أصلَ لها في الدِّينِ وليست من أساليب النصيحة الشريعة ، وهي مُحرَّمةٌ من حيثُ الوسائلُ بالنَّظرِ إلى عواقبها ومآلاتها من حيثُ إِنَّها تُفضي إلى الكثيرِ من المفاسدِ والشُّرورِ .
2-صدرَ هذا التحريمُ عن جمعٍ غفيرٍ من علماءِ الأمةِ الذين تدور عليهم الفتوى في العالمِ الإسلامي ؛ كاللجنةِ الدائمة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وهم :
1-بكر أبو زيد-رحمه الله- عضواً .
2-صالح الفوزان عضواً. 
3-عبد الله بن غديان-رحمه الله- عضواً 
4-عبد العزيز آل الشيخ عضواً .
5-عبد العزيز بن عبد الله بن باز-رحمه الله- رئيساً .

فتاوى اللجنة الدائمة ، الفتوى رقم ( 19936 ) ( الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 368).
وغيرهم من علماء الأمةِ وأفاضل المشايخ من أهل السنة ، وهم :
6-الشيخ الألباني-رحمه الله-من سوريا .
7-الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- من المملكة العربية السعودية .
8-الشيخ صالح اللحيدان  من المملكة العربية السعودية .
9-الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك من المملكة العربية السعودية .
10-الشيخ عبدالمحسن العباد من المملكة العربية السعودية .
11-معالي الوزير صالح آل الشيخ من المملكة العربية السعودية .
12-الشيخ أحمد النجمي  من المملكة العربية السعودية .
13-الشيخ عبد العزيز الراجحي  من المملكة العربية السعودية .
14-الشيخ مشهور حسن من الأردن .
15-الشيخ عثمان الخميس من الكويت .
16-الشيخ إسماعيل مندكار من الكويت .
17-الشيخ محمد سعيد رسلان من مصر .
18-الشيخ أبو إسحاق الحويني من مصر .
19-الشيخ محمد حسان من مصر .
20-الشيخ مصطفى العدوي من مصر .
21-الشيخ مقبل بن هادي الوادعي-رحمه الله- من اليمن .
22-الشيخ فركوس من الجزائر .
23-الشيخ  سعيد بن هليل العمر من المملكة العربية السعودية .

*فتاوى أهلِ العلم الكبارِ وبعض المشايخِ المنشورةُ في الشَّبكةِ العنكبوتيةِ في حُكمِ المظاهراتِ:

1-فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(بكر أبو زيد/صالح الفوزان/عبد الله بن غديان/ عبد العزيز آل الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن باز)الفتوى رقم ( 19936 ) :

"السؤال:

مر بعض من الأعوام في مدينتنا مظاهرات، وكانت تلك المظاهرات مصحوبة بتخريب المؤسسات والشركات، فكانوا يأخذون كل شيء في المؤسسات وأنا أيضًا شاركت في تلك المظاهرات، وأخذت من بعض المؤسسات كتبًا ومصحفًا، وحينما التزمت عرفت أن ذلك لا يجوز، وأريد من سماحتك أن تفيدني بماذا أفعل بهذه الكتب وخاصة المصحف؟ وشكرًا، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:
يجب عليك أن ترد ما أخذته من أشياء بغير حق، ولا يجوز لك تملكه أو الانتفاع به، فإن عرفت أصحابه وجب رده إليهم، وإن لم تعرف أصحابه ولم تستطع التوصل إليهم فإنك تتخلص منه بجعل هذه الكتب والمصاحف في مكان يستفاد منه كمكتبات المساجد أو المسجد أو المكتبات العامة ونحو ذلك، ويجب عليك التوبة النصوح، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيء ، مع التوجه لله سبحانه وحده، والاشتغال بطاعته، والتزود من نوافل العبادة، وكثرة الاستغفار؛ لعل الله أن يعفو عنك، ويقبل توبتك، ويختم لك بصالح أعمالك، كما ننصحك وكل مسلم ومسلمة بالابتعاد عن هذه المظاهرات الغوغائية التي لا تحترم مالًا ولا نفسًا ولا عرضًا، ولا تمت إلى الإسلام بصلة، ليسلم للمسلم دينه ودنياه، ويأمن على نفسه وعرضه وماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".

2-فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

"السؤال :

هل من المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة وهل من يموت فيها يعبر شهيداً ؟.

الجواب:

لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج ولكني أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق ولكن الأسباب الشرعية، المكاتبة، والنصيحة، والدَّعوة إلى الخير بالطرق السليمة الطرق التي سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافهة مع الأمير ومع السلطان والاتصال به ، و مناصحته والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا وصار منه كذا، والله المستعان".

وقال أيضاً رحمه الله: "فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات ، ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شراً عظيماً على الدُّعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن فتنصح الرئيس، والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة، لا بالعنف والمظاهرة، فالنبي ـصلى الله عليه وسلم ـ مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة، ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها و مضادتها بكل ممكن، فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب ولكن يحصل به ضده، فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولوطالت المدة أولى به من عمل يضر بالدعوة ويضايقها، أو يقضي عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

3- حكم المظاهرات 
 من نصيحة الإمام ابن باز رحمه الله للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق وفقه الله 
 سادسا : ذكرتم في كتابكم : ( فصول من السياسة الشرعية ) ص 31 ، 32 : أن من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة التظاهرات ( المظاهرة ) . 
ولا أعلم نصا في هذا المعنى ، فأرجو الإفادة عمن ذكر ذلك؟ وبأي كتاب وجدتم ذلك؟ 
فإن لم يكن لكم في ذلك مستند ، فالواجب الرجوع عن ذلك ؛ لأني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك ، ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات ، فإن صح فيها نص فلا بد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة .

والله المسئول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين ، إنه جواد كريم . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

4- فتوى الشيخ الألباني رحمه الله ( بتصرف) :

"السؤال: فضيلة الشيخ ما حكم هذه المظاهرات؟ مثلا يجتمع كثير من الشباب أو الشابات ثم يخرجون إلى الشارع.

الألباني:

والشابات أيضا؟

السائل:نعم

الألباني:ما شاء الله !

السائل:قد حدث هنا، يخرجون إلى الشوارع مستنكرين لبعض الأفعال التي يفعلها الطواغيت أو لبعض ما يأمر به هؤلاء الطواغيت أو ما يطالب به غيرهم من الأحزاب الأخرى السياسية المعارضة، ما حكم هذا العمل في شرع الله؟ 
الألباني:أقول وبالله التوفيق الجواب عن هذا السؤال يدخل في قاعدة ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الشك مني الآن، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  بعثت يبن يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم). الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام"ومن تشبه بقوم فهو منهم"، فتشبه المسلم بالكافر لا يجوز في الإسلام، وهذا التشبه له مراتب من حيث الحكم ابتداءاً من التحريم وأنت نازل إلى الكراهة، وقد فصل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه العظيم المسمى : اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم ; تفصيلا لا نجده عند غيره -رحمه الله- ، وأريد أن أنبه إلى شيء آخر ،ينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا له وأن لا يظنوا أن التشبه هو فقط المنهي عنه في الشرع ، فهناك شيء آخر أدق منه ألا وهو مخالفة الكفار،...هذه التظاهرات التي كنا نراها بأعيننا في زمن فرنسا وهي محتلة لسوريا ونسمع عنها في بلاد أخرى، وهذا ما سمعناه الآن في الجزائر، لكن الجزائر فاقت البلاد الأخرى في هذه الضلالة وفي هذا التشبه ، لأننا ما كنا نرى أيضا الشابات يشتركن في التظاهرات، فهذا منتهى التشبه بالكفار والكافرات، لأننا نرى في الصورة أحيانا وفي الأخبار التي تذاع في التلفاز والراديو ونحو ذلك، بيقولوا في التعبير الشامي وسيعجبكم هذا التعبير ، يخرجون رجالا و نساءا ( خليط مليط)، يتزاحمون الكتف بالكتف وربما العجيزة بالقبل، ونحو ذلك، هذا هو تمام التشبه بالكفار، أن تخرج الفتيات مع الفتيان يتظاهرون، أنا أقول شيئا آخر بالإضافة إلى أن التظاهر ظاهرة فيها تقليد للكفار في أساليب استنكارهم لبعض القوانين التي تفرض عليهم من حكامهم أو إظهار منهم لرضا بعض تلك الأحكام أو القرارات،أضيف إلى ذلك شيئا آخر ألا وهو: هذه التظاهرات الأوربية ثم التقليدية من المسلمين، ليست وسيلة شرعية لإصلاح الحكم وبالتالي إصلاح المجتمع، ومن هنا يخطئ كل الجماعات وكل الأحزاب الإسلامية الذين لا يسلكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المجتمع، لا يكون تغيير المجتمع في النظام الإسلامي بالهتافات وبالصيحات وبالتظاهرات، وإنما يكون ذلك على الصمت وعلى بث العلم بين المسلمين وتربيتهم على هذا الإسلام حتى تؤتي هذه التربية أكلها ولو بعد زمن بعيد، فالوسائل التربوية في الشريعة الإسلامية تختلف كل الاختلاف عن الوسائل التربوية في الدول الكافرة، لهذا أقول باختصار عن التظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلامية، أصلا هذا خروج عن طريق المسلمين وتشبه بالكافرين وقد قال رب العالمين: "ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا ".

ولما سُئلَ في مناسباتٍ مختلفةٍ عن المظاهرات كانت أجوبته كالآتي :
"(1) المظاهرات تَشَبُّهٌ بِالكُفّارِ في أساليب استنكارهم لبعض القوانين التي تُفرَض عليهم مِن حُكَّامهم أو إظهارًا منهم لِرضا بعض تلك الأحكام أو القرارات. 
مع تنبيهه رَحِمَهُ اللهُ إلى درجة أعلى مِن عدم التشبُّه، وهي: تَقَصُّدُ المخالَفة.

(2) المظاهَرات خُرُوجٌ عن سبيلِ المسلمين.

(3) المظاهرات ليست وَسيلةً شرعيّةً لإصلاحِ الحُكم، وبالتالي إصلاح المجتمع، ومِن هنا يخطئ كلُّ الجَماعات وكلُّ الأحزاب الإسلاميّة الذين لا يَسْلُكونَ مَسْلَكَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تغيير المجتمع، لا يكون تغييرُ المجتمع في النِّظامِ الإسلاميّ بالهتافات وبالصَّيحات وبالتظاهُرات، وإنما يكون ذلك على الصَّمت، وعلى بثِّ العِلم بين المسلمين وتربيتِهم على هذا الإسلام، حتى تؤتيَ هذه التربيةُ أُكُلَها ولو بعد زَمَنٍ بعيد، فالوسائلُ التربويّةُ في الشريعةِ الإسلامية تختلف كلَّ الاختلافِ عن الوسائلِ التربويّة في الدُّوَلِ الكافِرة".
-ردٌّ على شبهة استدلال ناصري المظاهرات بما رُوِيَ في قصةِ إسلام عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِن خروج المسلمين في صَفَّين؛ صَفّ فيه حمزة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وصَفّ فيه عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

خلاصة الردّ:
على افتراض صِحَّةِ القصة؛ كم مَرَّةً وَقَعَتْ مِثلُ هٰذه الظاهرة في المجتمع الإسلامي؟ مرة واحدة؛ تَصير سُنَّةً مُتَّبَعة؟!

علماء الفقه يقولون: لو ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبادةٌ مَشروعة يُثاب فاعلُها؛ فلا ينبغي المواظَبةُ عليها دائمًا أبدًا؛ خَشيةَ أن تُصبِحَ تقليدًا مُتَّبَعًا، بحيث مع الزمن يصبح ذٰلك الأمر -الذي كان أصلُه مستحبًّا- مَفروضًا في أفكارِ الناس وعاداتهم، بحيث إنَّ أحدًا مِن المسلمين لو تَرَك هٰذا المستحب لقام النكير الشديد عليه، قالوا هٰذا، وهذا مِن فِقْههم، فما بالُكم إذا جَاشت العاطفةُ بمناسبةٍ ما، فخرجتْ مِثلُ هٰذه الجماعة التي جاء ذِكرُها في السّيرة، فتُتَّخذ سُنَّةً مُتَّبَعَةً، بل تُتَّخذ حجَّةً لِما يَفعله الكفّار دائمًا وأبدًا على المسلمين الذين لم يَفعلوا ذٰلك بَعْدَ هٰذه الحادثة مُطلقًا، مع شدةِ وقوعِ ما يَستلزم ذٰلك، فنحن نعلم –مع الأسف الشديد- أنّ كثيرًا مِن الحُكّام السَّابقين كانت تَصْدر منهم أحكامٌ مخالِفة للإسلام، وكان كثيرٌ مِن الناس يُسجَنون ظُلمًا وبَغيًا، وربما يُقْتَلون، فماذا يكون موقفُ المسلمين؟

أَمَرَ الرسولُ عَلَيْهِ السَّلامُ في بعضِ الأحاديث الصحيحة بوجوبِ إطاعةِ الحاكم ولو أَخَذَ مَالَكَ، وجَلَدَ ظَهْرَك ، أَعني بهٰذا أنه وَقَعَ في القُرون التي مَضَتْ أشياءُ مما ينبغي استِنكارُها جماهيريًا، ولٰكنّ شيئًا مِن ذٰلك لم يقع.

ومِن هنا نحن نَخشىٰ مِن هذهِ التي تُسمَّى بالصَّحوة، نخشىٰ منها حقيقةً كما نَرضىٰ بها؛ نخشىٰ منها؛ لأنها صحوةٌ عاطفيّة، وليست صحوةً عِلمية بالمقدار الذي يُحَصِّن هذه الصحوة مِن أن تَميد يمينًا ويسارًا.

ولا شك أن في الجزائر وفي كل بلادِ الإسلام مثل هذه الصحوة التي تَتجلىٰ بانطلاقِ الشبابِ المسلم بعد أن كانوا نِيامًا غيرَ أيقاظ، ولكن تَراهم قد سَاروا مسيرةً تدلّ علىٰ أنهم لم يتفقهوا في دِين الله عَزَّ وَجَلَّ، والأمثلةُ على ذٰلك كثيرة جدًا، فلا نخرج عمّا نحن في صدده، فحَسْبُنا الآن هٰذا الاستدلال!
 
هٰذا الاستدلال يدلُّ على الجهلِ بالفِقهِ الإسلاميّ، ذٰلك لما أَشرتُ إليه آنفًا.

وأَستدرك على نفسي: إني أذكر أنّ هذه الحادثة قد وَردتْ في السِّيرة، ولٰكني لا أستحضر الآن إنْ كانت صحيحةَ الإسناد. 
على افتراض ثبوتِ هذه التظاهُرة حينما أسلمَ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ هٰذه وقعت مرةً، فإذا وقع مرة لا يُصبح ذٰلك سُنَّة، بحيث نؤيِّد ما يفعله الكفار، ثم نجعل المسلمين تحت المخالَفة لِهذه السُنّة؛ لأنها لم تتكرر، وإن تكرَّرتْ؛ فعلى مَدى العصورِ كلِّها هذه والسَّنوات الطويلة، فهي نُقطةٌ في بحر، ما يَصحّ أن تُتَّخذَ دليلاً لِمثل هٰذا الواقع الذي يفعله الكفار ثم نحن نتّبعهم في ذٰلك.
هذا الاستدلالُ معناه تَسليكُ وتمريرُ وتَسويغ هذا الواقع مهما كان شأنه!"
-يُنظر "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (6531)، وختَم بيانَ نكارةِ القِصَّةِ بقوله رَحِمَهُ اللهُ:
"(تنبيه): عزا الحافظ حديث ابن عباس لأبي جعفر بن أبي شيبة، وحديث عمر للبزّار، وسكت عنهما في "الفتح" (7/48) فما أَحسن؛ لأنه يوهم -حسب اصطلاحه- أنَّ كلاً منهما حسن، وليس كذلك -كما رأيت-، ولعل ذلك كان السببَ أو من أسبابِ استدلالِ بعض إخواننا الدعاة على شرعية (المظاهرات) المعروفة اليوم، وأنها كانت من أساليب النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الدعوة! ولا تزال بعضُ الجماعات الإسلامية تتظاهَرُ بها، غافِلين عن كونِها مِن عادات الكفار وأساليبهم" اه .
-ردٌّ على شُبهة: أنّ المظاهَرات وسيلةٌ مِن باب المصالح المرسلة، وأن الأصل في الأشياء الإباحة.

خلاصة الرد: 
(1) أنَّ الوسائل إذا كانت عبارةً عن تَقْليدٍ لِمَناهج غيرِ إسلاميّة؛ تصبح وسائلَ غيرَ شرعيّة.

(2) يجب أن نفرِّق في التقليد بين ما يَنْسِجِم مع الإسلام ومبادئه وقواعده، وبين ما ينبو وينفر عنه.

5-فتوى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

"السؤال: بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها الحاكم نفسه ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل؛ قالوا: نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعًا مع وجود مخالفة النص؟
الجواب: عليك بإتباع السلف، إن كان هذا موجودًا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجوداً فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى من المتظاهرين ومن الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء؛ إما على الأعراض، وإما على الأموال، وإما على الأبدان؛ لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن. وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة، لكن يتظاهر بأنه كما يقول: ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريقة السلف".
"وسأل أيضاً: هل تعتبر المظاهرات وسيلة من وسائل الدعوة الشرعية؟

فقال ـ رحمه الله ـ: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
 فإن المظاهرات أمر حادث، لم يكن معروفاً في عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا عهد الصحابة ـ رضي الله عنهم. 
ثم إن فيه من الفوضى والشغب ما يجعله أمراً ممنوعاً حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها. ويحصل فيه أيضا اختلاط الرجال بالنساء والشباب بالشيوخ وما أشبه من المفاسد والمنكرات، وأما مسألة الضغط على الحكومة فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظاً :  كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهذا خير ما يعرض على المسلم، وإن كانت كافرة فإنها لا تبالي بهؤلاء المتظاهرين وسوف تجاملهم ظاهرا وهي ما هي عليه من الشر في الباطن، لذلك نرى أن المظاهرات أمر منكر.

وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة ثم تكون تخريبية، وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف فإن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان " .

6-فتوى الشيخ صالح الفوزان:
"السؤال :أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة , أسئلة كثيرة تسأل عن حكم المظاهرات و الإعتصامات في إقامتها وعن حكم الدعوة إليها في بلاد المسلمين ؟
الجواب: المظاهرات ليست من عمل المسلمين ولا عرفت في تاريخ الإسلام و الإعتصامات . هذه من أمور الكفار , وهي فوضى لا يرضى بها الإسلام , هذه من الفوضى , الإسلام دين انضباط , ودين نظام , وهدوء , ما هو دين فوضى , تشويش . 
فلا تجوز المظاهرات ولا الإعتصامات" .

7-فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي :

"السؤال:

ما رأيكم فيمن يُجوِّزُ المظاهرات للضغط على ولي الأمر حتى يستجيب له؟

الجواب:

المظاهرات هذه ليست من أعمال المسلمين، هذه دخيلة، ما كانت معروفة إلا من الدول الغربية الكافرة".

8-فتوى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله :

"السؤال: ما حكم المظاهرات في الإسلام؟ ألها أصل شرعي أم أنها بدعة اقتبسها المسلمون من أعداء الإسلام؟
الجواب: لا، هي بدعة وقد تكلمنا على هذا في «الإلحـاد الخميني في أرض الحرمين»، وذكرنا أن الآيات القرآنية تدل على أن التظاهر يكون على الشر، وهناك آية وهي قوله تعالى: ( وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ) (التحريم: 4) والظاهر أنها من باب المشاكلة، فليراجع في مقدمة «الإلحـاد الخميني في أرض الحرمين»، وهي نعرة جاهلية اقتدى المسلمون بأعداء الإسلام، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» . وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فما تجد سنيًّا يحمل لواء هذه المظاهرة، ولا يدعو إلى هذه المظاهرات إلا الهمج الرعاع، وماذا يستفيد المجتمع، فالعراق يقصف بالطائرات والمظاهرات في شوارع اليمن أو غيره".

9-فتوى في حكم عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات للشيخ فركوس الجزائري:

"السؤال: شيخنا الفاضل إنّي أستاذ في قطاع التربية وفي الأيام المقبلة سيدخل عماله في إضراب من أجل مطالب موضوعية، فما حكم الشرع في الإضراب؟  
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالإضرابات بمختلف أنواعها من أساليب النظم الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب مظاهر سيادته المطلقة، وتعد الإضرابات في عرف الديمقراطيين على الأوضاع القائمة ظاهرة صحة، يصحح بها الوضع السياسي أو الاجتماعي أو المهني من السيئ إلى الحسن، أو من الحسن إلى الأحسن، أما المنظور الشرعي للنظم الديمقراطية بمختلف أساليبها فهي معدودة من أحد صور الشرك في التشريع، حيث تقوم هذه النظم بإلغاء سيادة الخالق سبحانه وحقه في التشريع المطلق لتجعله من حقوق المخلوقين، وهذا المنهج سارت عليه العلمانية الحديثة في فصل الدين عن الدولة والحياة، والتي نقلت مصدرية الأحكام والتشريعات إلى الأمة بلا سلطان عليها ولا رقابة والله المستعان.

وهذا بخلاف سلطة الأمة في الإسلام فإن السيادة فيها للشرع، وليس للأمة أن تشرع شيئًا من الدين لم يأذن به الله تعالى، قال سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21].

وعليه، فإن الإضرابات و الاعتصامات والمظاهرات وسائر أساليب الديمقراطية هي من عادات الكفار وطرق تعاملهم مع حكوماتهم، وليست من الدين الإسلامي في شيء، وليس من أعمال أهل الإيمان المطالبة بالحقوق ولو كانت مشروعة بسلوك طريق ترك العمل ونشر الفوضى وتأييدها وإثارة الفتن والطعن في أعراض غير المشاركين فيها وغيرها مما ترفضه النصوص الشرعية ويأباه خلق المسلم تربيةً ومنهجًا وسلوكًا، وإنما يتوصل إلى الحقوق المطلوبة بالطرق المشروعة، وذلك بمراجعة المسؤولين وولاة الأمر، فإن تحققت المطالب فذلك من فضل الله سبحانه، وإن كانت الأخرى وجب الصبر والاحتساب والمطالبة من جديد حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين، فقد صحَّ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما يؤيد ذلك، حيث يقول فيه: «دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» وزاد أحمد: «وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ» أي: "وإن اعتقدت أنّ لك في الأمر حقًّا، فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة" وفي رواية ابن حبان وأحمد: «وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ»، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال؟: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ».

وأخيرًا، نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما .     
الجزائر في: 16 ذي الحجة 1426ه الموافق لـ: 16 جانفي 2006م".

10-( حكم المظاهرات ) لفضيلة الشيخ سعيد بن هليل العمر حفظه الله:

"الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا .
والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد الذي جاء بها بيضاء نقية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد أمرنا الله عز وجل في كتابه بلزوم الصراط المستقيم والهدي القويم بقولـه تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ). الأنعام 153

و حذرنا سبحانه عن مخالفة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) . النور 63
وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال : " فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ".
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة.

وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة أن من تتبع المتشابه من القول فهو زائغ عندما قال:" إِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ ".

وحذر عليه الصلاة والسلام من علماء الضلال بقوله: " إن الله لا ينزع العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" متفق عليه .

وفي لفظ عند البخاري : " فأفتوا برأيهم " ، وما أكثرهم في هذا الزمان الذي اختلطت فيه الأمور والتبست على من قل علمه فاخذ يجاري أهواء الجماهير من الناس ، سواء كانت على حق أو باطل وأخذ يخشى من الصدع بكلمة الحق لأنها تخالف الرأي العام كما يقولون وأخذوا يجارون دهماء الناس ، خاصة عند اختلاط العالم ونظام العولمة ، حيث اتصل العالم بعضه ببعض فظهرت شعارات براقة ، كالديمقراطية والحرية وحقوق المرأة وحقوق الإنسان والمساواة ـ يعني ـ بين الجنسين ، وما شاكل ذلك ، ولقيت قبولا عند من زاغت قلوبهم أو تتلمذوا على أيدي الغرب فكتبت فيه الصحف وراجت فيها وسائل الإعلام وظهر صداها حتى ظنت من الحق وهي من أبطل الباطل ، ومن تلك الدعوات الجاهلية ظهر ما يُسمّي بالمظاهرات وأول من أسس هذه المظاهرات هم الكفرة ، الذين لا يحكمهم نقل ولا عقل ، ثم انتقلت هذه الفتنة لبعض بلاد المسلمين نقلها تلامذة الغرب لتلك البلدان.

ومن المعلوم أن الفتن والبدع والشعارات البراقة تكثر عند قلّة العلماء وتخبو نارها مع وجودهم .

وقد حفظ الله تعالى هذه البلاد أعني بلاد الحرمين من فتن عظيمة وشرور جسيمة وبدع وخيمة وذلك بفضل الله ثم بوجود تلك الثلة من العلماء الربانيين الأخيار الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم فكلما ظهرت قرون بدعة قمعوها وكلما إشرأبْت أعناق أهل الضلال قصموها بالعلوم الشرعية والبراهين الربانية والسنن النبوية والآثار السلفية .

وما كنت أظن أنّ ، هذه البلاد سيخرج من أبنائها من ينادي إلى هذه الترهات والنعرات الجاهلية حتى سمعنا بوقوعها ومناداة قوم بها ، ولا شك أنهم تأثروا كما تأثر غيرهم أو أفتوا بغير علم ولقائل أن يقول ما حكم هذه المظاهرات ؟

فالجواب أنها بدعة وذلك من وجوه:

الأول : أن هذه المظاهرات أقيمت لنصر الدين ولإعلاء كلمة المسلمين خاصة في البلاد الإسلامية .
فهي عبادة في نظر المقيمين لها وباب من أبواب الجهاد عندهم ومن المعلوم أن العبادة الأصل فيها الحظر إلا ما دل عليها الدليل .
لذا كان فعلها من هذا الباب بدعة وحدث من المحدثات وقد قال صلى الله عليه وسلم : " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ " متفق عليه ولمسلم وعلقها البخاري . " من عمل عملا ليس عليه أمرنا ".

الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للفتن والمحن وهكذا أصحابه من بعده كما في حروب الردة وهكذا أمته على مر العصور فلم يعمدوا إلى هذه المظاهرات ولو كان خيرا لسبقونا إليه.

الثالث : أن بعض الناس ينسب هذا الفعل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا غير صحيح إطلاقا إذ لم يثبت هذا عند أهل النقل ، وبذلك تكون نسبة هذا الفعل إليه ـ أعني المظاهرات ـ كذباً على الفاروق الذي أسلم جهاراً وهاجر نهاراً . رضي الله عنه

الرابع : أن فيها تشبهاً بالكفار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أبو داود (4031) وصححه الإمام الالباني رحمه الله في الإرواء.
إذ لم تعرف هذه المظاهرات في تاريخ المسلمين وما عرفت إلا بعد اختلاطهم بأهل الكفر .

الخامس : أنها لا تُحِق حقاً ، ولا تُبطل باطلاً في الغالب وهذا العالم يتظاهر بأسره لوقف عدوان اليهود على فلسطين فهل توقفوا أو ازداد شرهم لما رأوا نجدة الضعفاء .
ولو قال قائل : أنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , لقيل لا يُنكر المنكر بمثله لأن المنكر لا ينكره إلا من عرف الحق من الباطل فأنكر عن علم وبصيرة ولا يُعهد منكر أنكر بهذا الأسلوب .

السادس : من الأهداف الخفية وراء إقامة هذه المظاهرات , و من المأخذ عليها في الوقت نفسه أنها أداة و سبب لتفريغ حماس الشعوب فإذا خرجوا وصاحوا وجالوا في الشوارع عادوا إلى منازلهم وقد ذهب شيءٌ كبير مما في صدورهم فحصل لـهم من العناء ما الله به عليم والواجب عليهم توظيف هذا الحماس في طاعة الله وتعلم العلم النافع والعمل الصالح والدعاء والإعداد للأعداء عملأ بقوله تعالى :
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) { الأنفال 60 }.

السابع : - أنه يتخللها من المنكرات الشيء الكثير فخروج النساء والصبيان والاختلاط وإلصاق الجلود بالجلود والخلوة إلى غير ذلك من المنكرات كالسب والشتم والبذيء وساقط القول يدل على حرمتها .

الثامن : أن من المقرر في شريعة الإسلام أن كل عمل مفاسده أكثر من مصالحه فهو حرام .
وقد تؤتي هذه المظاهرات بعض الغرض كرخص السلع لكن فيها من المفاسد ما هو أكثر من المصالح خصوصاً إن كانت ملبسة بلباس الدين والدفاع عن المقدسات .

التاسع : أن فيها سخطاً على الله وتسخّطاً على القدر ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط " رواه الترمذي (2396) وابن ماجه (4031) وصححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة .
وقد استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه:
(إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ....الآية) {الأنفال 9 }.

وتضرع يوم بدر حتى سقط رداؤه، وأمر أصحابه بالصبر على أذى المشركين، ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه إلى شيء من ذلك مع أنهم زلزلوا ومستهم الضراء والبأساء فهو منافٍ للصبر الذي أمر الله تعالى به عند جور السلاطين ، وحدوث النوازل والنكبات.

العاشر : أنها مفتاح للخروج على ولاة الأمور الذين نهانا شرعنا بعدم الخروج عليهم , فكم من مظاهرة أدت إلى سقوط دولة ، وحصل بسبب ذلك سفك الدماء وانتهاك الأعراض والأموال والفساد العريض.

الحادي عشر : أنها تجعل للسفهاء وللنساء وللرويبضة رأياً ، فقد يُلبى طلبه ولو كان فيه الشر للأمة ويتكلم فيها الرويبضة بأمر العامة .
بل أن الغوغاء وأهل الشر والنساء هم الذين يتصدرون هذه المظاهرات وهم الذين يهتفون بالناس ويشجعونهم .

الثاني عشر : أن أهل هذه المظاهرات يفرحون بكل من خرج معهم ولو كان يُكفر الصحابة أو يتبرك بالقبور , بل حتى ولو كان مشركاً ؛ فتجد من يرفع القرآن وبجانبه من يرفع الصليب والآخر نجمة داود فهي مجال لكل ملحد وكافر ومبتدع .

الثالث عشر : أن هؤلاء المتظاهرين يعثون في الأرض فسادا فيقتلون وينهبون ويحرقون ويتعدون على الانفس والممتلكات حتى قال أحد اللصوص إنا لنفرح إذا حصلت مظاهرات لكثرة ما يسرقه وينهبه من خلال مسيره معهم.

الرابع عشر : أنهم يعرضون أنفسهم للأذى أو القتل وقد نهى الله عز وجل عن قتل النفس بقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ) . (النساء 29)
حيث يحصل فيها مصادمات بينهم وبين رجال الأمن فيؤذون ويذلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه فقيل : وكيف يذل نفسه ؟ قال : يتحمل من البلاء ما لا يطيق" . رواه الترمذي (2254) وصححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة.

ختاماً أسأل المولى عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وان يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا وأن يوفق ولاة أمرنا إلى مافيه صلاح البلاد والعباد وأن يعينهم على تحكيم كتاب ربهم وسنة نبيهم .
آميـــن ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم" .أملاه الفقير إلى عفو ربه أبو طارق/ سعيد بن هليل العمر وكان ذلك بعد مغرب يوم الاثنين الموافق
25 / محرم /1423 للهجرة النبوية " .

11-كشف شبهات مُجَوِّزي المظاهرات للشيخ عبد العزيز الريس:

"أما القسم الأول/ المظاهرات التي يراد من ورائها تحقيق أمور شرعية دينية، فهذه بدعة في الدين؛ لأنها محدثة، والقاعدة الشرعية النبوية: أن كل بدعة ضلالة، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه عن جابر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإن قيل: إن هذه من الوسائل، والأصل في اتخاذ الوسائل الجواز ما دامت مباحة.
فيقال: هذا حق، لكن في غير الوسائل المؤدية إلى العبادات، فإن للوسائل أحوالاً ثلاثة:

الحالة الأولى: الوسائل الملغاة؛ وهي الوسائل التي جاء النهي عنها بدليل خاص، ولا إشكال في بدعية اتخاذ هذه الوسائل، كاتخاذ التمثيل وسيلة من وسائل الدعوة؛ لأنه محرم؛ لكونه متضمناً الكذب.

الحالة الثانية: الوسائل المعتبرة؛ وهي التي نص الشرع على جوازها بنص خاص، مثل: جعل الأذان وسيلة للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولا إشكال في شرعية هذه الوسائل .

الحالة الثالثة: الوسائل التي لم يأت نص خاص بجوازها، ولا حرمتها، وهذه تردد بين المصالح المرسلة، والبدع المحدثة . والضابط في التفريق بين هذين النوعين دقيق، حرره تحريراً بديعاً شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يردده كثيراً العلامة الألباني – رحمه الله -، وخلاصة ذلك أمران:

الأول: أن ينظر فِي هذا الأمر الْمُراد إحداثه لكونه مصلحة, هل الْمُقتضي لفعله كان موجودًا فِي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والْمَانع منتفيًا؟
أ- فإن كان كذلك ففعل هذه الْمَصلحة -الْمَزعومة- بدعة؛ إذ لو كانت خيرًا لسبق القوم إليه فإنَّهم بالله أعلم, وله أخشى, وكل خير فِي اتباعهم فعلاً وتركًا.
ب- أما لو كان الْمُقتضي -أي: السبب الْمحوج- غير موجود فِي عهدهم، أو كان موجودًا، لكن هناك مانع يَمنع من اتِّخاذ هذه المصلحة، فإنه لا يكون بدعة، بل يكون مصلحة مرسلة, وذلك مثل جَمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الْمُقتضي لفعله غير موجود؛ إذ هو بين أظهرهم لا يُخشى ذهابه ونسيانه, أما بعد موته فخشي ذلك لأجل هذا جَمع الصحابة الكرام القرآن.ومن الأمثلة أيضًا: الأذان فِي مكبرات الصوت, وتسجيل المحاضرات في الأشرطة السمعية, وصلاة القيام في رمضان جماعة, فكل هذه الأمور كان يوجد مانع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها, أما الأمران الأولان: فعدم إمكانه لعدم وجودها في زمانه, أما الأمر الثالث: فإنه ترك الفعل خشية فرضه, وبعد موته لم يكن ليفرض شيء لَم يكن مفروضًا من قبل.

الثانِي: إن كان المقتضي غير موجود فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فيُنظر فيه هل الداعي له عندنا بعض ذنوب العباد؟ فمثل هذا لا تُحَدثُ له ما قد يسميه صاحبه مصلحةً مرسلةً، بل يؤمرون بالرجوع إلَى دين الله والتمسك به؛ إذ هذا الْمَطلوب منهم فعله، والْمَطلوب من غيرهم دعوتُهم إليه, ويُمثل لِهذا بتقديْم الخطبة على الصلاة فِي العيدين؛ لأجل حبس الناس لسماع الذكر، فمثل هذا من البدع الْمُحدثة لا من الْمَصالِح الْمُرسلة, وإليك كلام الإمام الْمُحقق ابن تيمية فِي بيان هذا الضابط:قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/598): والضابط فِي هذا -والله أعلم -: أن يُقال: إن الناس لا يُحدثون شيئًا إلا لأنَّهم يرونه مصلحةً؛ إذ لو اعتقدوه مفسدةً لَمْ يُحدثوه, فإنه لا يدعو إليه عقلٌ ولا دينٌ, فما رآه الناس مصلحةً نظر فِي السبب الْمُحوج إليه, فإن كان السبب الْمُحوج أمرًا حدث بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يَجوز إحداث ما تدعو الْحَاجة إليه, وكذلك إن كان الْمُقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمعارضٍ زال بِموته.

وأما ما لَمْ يَحدث سببٌ يُحوج إليه، أو كان السبب الْمُحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يَجوز الإحداث؛ فكل أمرٍ يكون الْمُقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا لو كان مصلحةً، ولم يُفعل يُعلم أنه ليس بِمصلحةٍ, وأما ما حدث الْمُقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق, فقد يكون مصلحة – ثم قال: فأما ما كان الْمُقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةً, وهو مع هذا لَمْ يشرعه, فوضعه تغييرٌ لدين الله, وإنَّما دخل فيه من نسب إلَى تغيير الدِّين من الْمُلوك والعلماء والعباد، أو من زلَّ منهم باجتهاد, كما روي عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وغير واحدٍ من الصحابة:" إن أخوف ما أخاف عليكم: زلَّة عالِم, وجدال منافقٍ بالقرآن, وأئمةٌ مضلُّون".
فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين, فإن هذا لَمَّا أحدثه بعض الأمراء, أنكره الْمُسلمون؛ لأنه بدعةٌ, فلو لَمْ يكن كونه بدعةً دليلاً على كراهيته, وإلا لقيل: هذا ذكرٌ لله ودعاءٌ للخلق إلَى عبادة الله, فيدخل في العمومات, كقوله: (اذكروا الله ذكرًا كثيرًا) وقوله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعآ إلَى الله وعمل صالِحًا)...الخ ا.هـ 
وبعد هذا التحقيق البديع من شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن فعال الصحابة والسلف دالة على دخول البدع في الوسائل، كما تدخل في الغايات، ومن نازع في ذلك نازع سلف الأمة وهم خصمه، ومن الأمثلة الدالة على ذلك:

ما روى البخاري في قصة جمع المصحف وأن عمر بن الخطاب أشار على أبِي بكر بالْجَمع, فقال له أبو بكر: كيف تفعل شيئًا لَمْ يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبِمثل هذا أجاب زيد بن ثابت أبا بكر الصديق لَمَّا عرض عليه جَمع الْمُصحف.
ففي هذا دلالة واضحة على أن البدع تدخل فِي الوسائل كما تدخل فِي العبادة ذاتِها ؛ وذلك أن جَمع الْمُصحف من الوسائل, ومع ذلك احتجوا بعدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن قيل: لِماذا إذن جَمعوا المُصحف مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يفعله؟
فيقال: لأن مقتضى -أي: سبب- الْجَمع وجد فِي زمان أبِي بكر, ولَمْ يكن موجودًا فِي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ هو حي بين أظهرهم فبوجوده لا يُخشى ذهاب القرآن.
ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت عند الدارمي وابن وضاح أن ابن مسعود أنكر على الذين كانوا يعدون تكبيرهم وتسبيحهم وتَهليلهم بالْحَصى, واحتج عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لَمْ يفعلوا, مع أن عدَّ التسبيح راجع للوسائل.
وبعد أن تبين أن المظاهرات التي تفعل لأمور شرعية دينية بدعةٌ محدثةٌ،لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته مع إمكان فعلها، فلا يصح لأحد بعد هذا أن يعترض بأن الأصل فيها الإباحة، فلا تمنع إلا بدليل؛ لأنها عبادة، والأصل في العبادات الحرمة. وهذا مثل من لم يقنع بالمنع من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ بحجة أنه لا دليل يدل على المنع.
فيقال: إن الدليل على منعها كونها عبادة، ولا دليل على شرعيتها، فتكون بدعة؛ لأن الأصل في العبادات الحضر، والمنع .وانظر بحثاً مفيداً لأخينا الشيخ حمد العتيق بعنوان: المظاهرات بين الاتباع والابتداع

أما القسم الثاني/ المظاهرات التي يراد منها تحقيق أمور دنيوية، وهذه نوعان -كما تقدم-؛ أما النوع الأول: وهي المظاهرات لإسقاط حاكم لدافع دنيوي لا ديني، فهذه محرمة بدلالة كل نص على وجوب السمع والطاعة للحاكم، ولو كان فاسقاً غير عدل، فمع تكاثر الأدلة في حرمة هذا الفعل -وهذا كاف-، فكذلك السلف أجمعوا على حرمة هذا الفعل، وتضليل من خالف فيه، ودونكم ما شئتم من كتب الاعتقاد السلفي، ومن حاول المنازعة في هذا فقوله مردود، وهو ضال قد خالف ما عليه دلائل السنة وآثار السلف، وبمثله ضلل السلف أقواماً .

وتزداد حرمة هذا النوع إذا فعل لأجل الدين أيضاً، فإنه بالإضافة إلى كونه محرماً يكون بدعة، ثم كل ما سيأتي من الأدلة في النوع الثاني يصلح دليلاً على حرمة هذا القسم، وللشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم – رحمه الله – كتاب نفيس فيما يتعلق بهذا النوع، قد أثنى عليه شيخنا العلامة ابن عثيمين في شرحه على السياسية الشرعية لابن تيمية، واسم الكتاب: معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة

أما النوع الثاني: المظاهرات لتحصيل ما سوى ذلك من أمور الدنيا، فهي محرمة لأوجه كثيرة، منها:

الوجه الأول/ أن المظاهرات، ولو كانت سلمية، خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الحكام الذين اغتصبوا الحقوق، كما أخرج الشيخان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ستكون أثرة ( حكام يؤثرون أنفسهم عليكم في أخذ حطام الدنيا )، وأمور تنكرونها (حكام عندهم معاصي شرعية ) " . قالوا يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال:" تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم " وفي الصحيحين عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض " فنحن مأمورون بالصبر، لا بالمظاهرات للضغط على الحكام، وقد أمر أئمة السنة بالصبر وقالوا: حتى يستريح بر، أو يستراح من فاجر .

الوجه الثاني/ أن فيها فتح باب شر بتحكيم الشعوب، فكلما أراد الشعب أموراً تظاهروا للمطالبة به، فإذا أراد أهل الشهوات أمراً من أمور الشهوات المحرمة تظاهروا للمطالبة به، فاستجيب لهم، وإذا أراد العلمانيون والليبراليون أمراً تظاهروا للمطالبة به، فاستجيب لهم، وهكذا ... ومن المعلوم أن أهل الاستقامة والديانة أقل من غيرهم بكثير في المجتمعات الإسلامية قال تعالى: (فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُون)

الوجه الثالث: أن أكثر المظاهرات إن لم يكن كلها متضمنة على اختلاط الرجال بالنساء، الاختلاط المحرم، وما خالف ذلك فهو قليل لا حكم له، والواقع المشاهد خير برهان .

الوجه الرابع: أن جور الحكام بسبب ذنوب المحكومين، والذنوب لا ترفع إلا بالتوبة والاستكانة إلى الله لا بالمظاهرات، قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (4 / 315): وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ). وكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى ... ا.هـ
هذه الأوجه الأربع في المظاهرات التي يقال إنها سلمية، أما غير السلمية فهي زيادة على ما تقدم تحتوي على قتل للنفوس وإهلاك للأموال، وانتهاك للأعراض، وغير ذلك. وانظر مقالاً لأخينا الشيخ عمر العمر بعنوان : عشرة أوجه لبطلان المظاهرات.

وبعد هذا كله إليك شبه المجيزين للمظاهرات، وكشفها، وأؤكد أن واقع حالهم اعتقدوا، ثم سعوا ليستدلوا، فتكلفوا وحرفوا نصوص الشريعة .
الشبهة الأولى/ ادعى مجوزو المظاهرات أن فعل المتظاهرين قد دلت عليه السنة، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية(1/40): أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد إسلام عمر - رضي الله عنه - على رأس صفين من أصحابه، وعلى الأول منهما عمر - رضي الله عنه -، وعلى الثاني حمزة - رضي الله عنه - رغبة في إظهار قوة المسلمين، فعلمت قريش أن لهم منعة ا.هـ
وهذا لا دلالة عليه من وجهين؛ دراية، ورواية:

الوجه الأول رواية: فإن إسناده ضعيف؛ لأن فيه إسحاق بن أبي فروة، قال الإمام أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. وقال: ما هو بأهل أن يحمل عنه، ولا يروى عنه. وقال الإمام ابن معين عنه: كذاب. ( تهذيب التهذيب )

الوجه الثاني دراية: أنه لا ولاية في مكة، وكان أعداؤهم حربيين، فلما تقووا استعملوا القوة في مقدار ما يستطيعون. فأين هذا من تجمع أناس على حكامهم؛ لإظهار سخطهم على فعل ما!؟
الشبهة الثانية/ ادعى مجوزو المظاهرات أنه قد دل على جواز المظاهرات: أنها وسيلة قد جربت، فوجد نفعها بأن حصل المطلوب، وكشف هذه الشبهة من وجهين:

الوجه الأول: أنها أيضاً جربت في مواطن كثيرة وكثيرة جداً، فلم تنفع، فهي وسيلة مظنونة، وليس حدث تظاهر المسلمين في فرنسا ضد قرار منع الحجاب عنا ببعيد، فلم ينفع، والأمثلة كثيرة، وما كان كذلك، فلا يجوَّز به المحرم، وقد تقدم ذكر الأدلة على منعها وحرمتها .

الوجه الثاني: أنه لو قدر حصول النتيجة من هذه الوسيلة، فإنه لا يدل على حلها ولا صحتها بحال، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة .
الشبهة الثالثة: استدل مجوزو المظاهرات بأنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكا إليه جارًا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم – ثلاث مرات – " اصبر " ثم قال له في الرابعة أو الثالثة: "اطرح متاعك في الطريق " ففعل. قال: فجعل الناس يمرون به ويقولون: ما لك؟ فيقول: آذاه جاره فجعلوا يقولون: لعنه الله، فجاءه جاره فقال: رد متاعك، لا والله لا أوذيك أبداً . وفي رواية فجاء – الذي آذى جاره - إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما لقيت من الناس؟ فقال: "وما لقيت منهم؟ " قال: يلعنونني، فقال: " لقد لعنك الله قبل الناس " قال: إني لا أعود، فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:" ارفع متاعك فقد كُفْيت"
وفي رواية قال: فاجتمع الناس عليه .
واستدلالهم بهذا الحديث مما يدل على أنهم اعتقدوا، ثم تكلفوا الاستدلال، ولو بما لا دلالة فيه، كهذا الحديث.
وجه الدلالة هو أنهم اجتمعوا على إنكار هذا الفعل .
وكشف هذه الشبهة من أوجه :

الوجه الأول: : إن رواية " فاجتمع الناس عليه " مخرجة في الأدب المفرد؛ وهي رواية ضعيفة لأنها من طريق محمد بن عجلان عن أبيه .

الوجه الثاني: أن اجتماعهم هذا جاء وفاقاً لا قصداً للضغط والإنكار، بخلاف المظاهرات التي نحن بصددها .

الوجه الثالث: أنه لو سلم بأن الرواية صحيحة، وأن الاجتماع كان مقصوداً، فأين هذا من تجمع أناس للضغط على الحاكم، كما هو فعل المتظاهرين .

الوجه الرابع: أنه لو سلم بأن الرواية صحيحة، وأن الاجتماع كان مقصوداً، فغاية ما في الاستدلال أنه من باب القياس، ومن المتقرر عند العلماء قاطبة: أن القياس إذا صادم نصاً صار قياساً فاسداً، فلا يحتج به. وتقدمت الأدلة على حرمة المظاهرات .

الوجه الخامس: إن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليعلم خطورة فعل هذا الجار، فيتعظون، فهو ذو سلطان يستطيع الإنكار باليد .
الشبهة الرابعة/ استدلوا بأن الشريعة دعت لصلاة العيد بالمصليات، وحثت الرجال والنساء حتى ذوات الخدور والحيض على شهود العيد، فدل هذا على مشروعية المظاهرات؛ لأن فيه إظهار قوة المسلمين، والمظاهرات كذلك .
وكشف هذه الشبهة من أوجه:

الوجه الأول: لم تشرع صلاة العيد في المصليات؛ لإظهار قوة المسلمين، وإنما لإظهار هذه الشعيرة لحكمٍ، منها: إظهار تآلف المسلمين، والاجتماع في مكان واحد؛ لإظهار الفرح والسرور بهذا العيد. ويؤكد ذلك أنه فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في قوة، وهكذا في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وكان وقتها وقت قوة، لاسيما في المدينة النبوية، فليسوا في حاجة لإظهار قوة المسلمين .

الوجه الثاني: إن غاية ما في هذا – إن سلم به – أنه قياس، والقياس إذا صادم الأدلة الشرعية صار قياساً فاسداً.

الوجه الثالث: أين هذا من التجمهر لإظهار السخط على نظام أو قرار؟
عجباً من هذا الاستدلال أفلا تعقلون .
وبهذه الأوجه يرد على استدلالهم بصلاة الجمعة والجماعة في المساجد وهكذا ...
الشبهة الخامسة/ استدلوا بأن الشريعة دعت إلى إنكار المنكر، وهذه المظاهرات من إنكار المنكر، وكشف هذه الشبهة من أوجه:

الوجه الأول: أنه لا يسلم جواز إنكار المنكر بهذه الطريقة -لما تقدم ذكره من الأدلة على حرمتها-، فلا يصلح الباطل بالباطل، وطرق الإصلاح المشروعة كثيرة لمن ابتغاها .

الوجه الثاني: أن تحقق المصلحة من هذه الطرق مظنونة، وهي لم تنفع في حالات كثيرة، فما كان كذلك لا يجوّز به المحرم، لا سيمت وقد ترتب على كثير من المظاهرات منكر أكبر .

الوجه الثالث: إن الشريعة شرعت طرقاً لإنكار المنكر، فمن سلكها فحصل المراد، فالحمد لله، وإذا لم يحصل المراد برأت الذمة، وأدى الذي عليه .
الشبهة السادسة/ استدلوا بأن العز بن عبد السلام وغيره قد فعلوا أمثال هذه المظاهرات.
وكشف هذه الشبهة من أوجه:

الوجه الأول: أنه لو سلم فعل هؤلاء العلماء لها، فإن أقوال وفعال العلماء يحتج لها ويعتضد بها، لا يحتج بها، فليست حجة بالإجماع، والأدلة دلت على عدم مشروعية هذه المظاهرات كما تقدم .

الوجه الثاني: أن كثيراً مما يحكونه عن أهل العلم في هذا الصدد ليس من المظاهرات في شيء، وإنما توسعوا تحججاً بالقياس الفاسد، فقاسوا على المظاهرات .

الوجه الثالث: أن كثيراً من البدع قد وقع فيها من يسمون علماء، فالعز بن عبد السلام مثلاً يرى أنه بإمكان الأولياء أن يطلعوا على اللوح المحفوظ (قواعد الأحكام (1/140))، وهو من الطاعنين في اعتقاد السلف في صفات الله، وقد بين ضلال اعتقاده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى .
الشبهة السابعة/ استدل بعض المتكلفين أن العلماء منعوا من المظاهرات سداً للذريعة؛ لما يترتب عليها من المفاسد، فإذا قدرت مظاهرات بدون هذه المفاسد، فإنها تجوز .
وكشف هذه الشبهة أن يقال: إنه ليس كل ما منعه العلماء سداً للذريعة معناه أنه مؤد للذريعة، وإنما قد يؤدي إليها غالباً أو كثيراً، فمنعوه وإن كان قد لا يؤدي إلى الذريعة أحياناً، وهذه هو معنى سد الذرائع الذي دلل عليه ابن تيمية في كتابه ( بيان الدليل على بطلان التحليل ) بأكثر من ثلاثين دليلاً، وزادها ابن القيم في كتاب ( أعلام الموقعين ) إلى تسعة وتسعين دليلاً، ومن الأدلة على حجية دليل سد الذرائع: تحريم الشريعة خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية؛ حتى لا يقعوا فيما حرم الله مع أنه قد تقع خلوة بدون فعل لمحرم، ومع ذلك فإنه يمنع ويحرم، ومثل هذا كل ما منع سداً للذريعة، فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات " .

12-سُئل العلاَّمة الشيخ عبد المحسن العباد – حفظه الله – المدرس في المسجد النبوي  يوم الاثنين 11 ربيع الاول 1432هـ 
الموافق 14- 2- 2011 مـ 


سؤال :شيخنا جزاك الله خيراً 
أنا من ليبيا وقد حدد الناس يوم الأربعاء أو الخميس للخروج للمظاهرات في الشوارع ؟ 
فنريد منكم نصيحة وبياناً عن حكم المظاهرات والمسيرات التي يقال عنها سلمية
لعل الله عز وجل أن ينفع بهذه النصيحة وجزاك الله عنا خيراً .

جواب الشيخ : لا أعلم شيئا يدل على مشروعية هذه المظاهرات ، لا نعلم أساساً في الدين يدل على هذه الأشياء،
وإن هذه من الأمور المحدثة ، التي أحدثها الناس والتي استوردوها من أعدائهم من البلاد الغربية والشرقية ، يعني ليس لها أساس في الدين ، ولا نعلم شيئاً يدل على جوازها وعلى مشروعيتها ، لهذا الناس يسلكون المسالك الشرعية التي شرعت لهم ويتركون الأشياء التي ليس لها أساس ويترتب عليها أضرار ، ويترتب عليها مفاسد ويترتب عليها قتل ويترتب عليها تضييق ، لو لم يكن من أضرارها إلا التضييق على الناس في طرقاتهم وفي مسيراتهم لأن ذلك يكون كافياً في بيان سوءها وأنه ليس لأحد أن يقدم على مثل هذه الأشياء .

سؤال : أحسن الله إليكم داعية يقول ويحث الشباب ويقول الخروج على ولاة الامر كان مذهباً للسلف كابن الاشعث والحسين وابن الزبير ومن جاء النهي عنه كالإمام أحمد مثلاً ، إنما رأى المصلحة والمفسدة فقط ؟ 
جواب الشيخ : والناس يبحثون عن المصالح ويتركون المفاسد ، الناس يُعنون بتحصيل المصالح وترك المفاسد .

سؤال : هل يمكن القول بان المظاهرات والمسيرات تعتبر من الخروج على ولي الأمر ؟

جواب الشيخ : لا شك إنها من وسائل الخروج ، بل هي من الخروج لا شك!!.



رابط الموضوع : http://www.assakina.com/fatwa/6255.html#ixzz1FlTZTjUF