حكم بيع العلاج على من يسيء استخدامه

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

أسألكم عن بيع بعض الأدوية التي يشك الصيدلي في أن المشتري سيسيء استخدامها، رغم أن هذه الأدوية غير ممنوعة، ومعروف عنها علمياً أنها ليست من المخدرات، مع العلم أنه لو امتنع عن بيعها قد يتعرض للكذب، وذلك بإنكاره وجود هذه الأدوية عنده، وأنه لا بد من وجودها في الصيدلية، وذلك لأن معظم المرضى يستعملونها للعلاج، وأنه لو امتنع عن بيعها لمن يسيء استعمالها قد يعرض صاحب العمل لبعض النقص في الإيراد المادي؟ وجهونا حول هذه القضية، جزاكم الله خيراً.


هذا فيه تفصيل، إن كان يعلم أن الحبوب التي تطلب يستعان بها على الزنا والفواحش هذا لا يبيع عليهم إذا كان يعرف عنهم هذا الشيء، أو يغلب على ظنه أن المشتري يستعملها فيما حرم، أما مجرد الشكوك والظنون السيئة فلا عبرة بها، فيبيع ولا يمتنع، ما دامت علاجاً للمرض الذي يريد الشراء من أجله، فلا يمتنع بل يبيع إلا إذا عرف أن هذا المشتري يستعملها فيما حرم الله، أو غلب على ظنه ذلك، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، لا مانع أن يمتنع من بيعها لأي عذر شرعي يستطيعه، يعني يلتمس عذراً شرعياً ليس فيه كذب.