حكم استخراج صك الطلاق لاتستلام زوجته راتب من الضمان
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
ما الحكم في رجل مسلم يقدم على استخرج صك طلاقٍ لزوجته باسم رجل آخر وهي في ذمته؛ ليصرف لها معاش من الضمان الاجتماعي؟.
مثلما تقدم كله منكر ، كله منكر ومن المال الحرام إذا صرف لها بهذا الصك المزور.