حكم تحديد النسل
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
في بعض المستشفيات أحيانا يواجهنا نوع من التوجيه إلى تقليل النسل، وإذا لوحظ على المرأة أنها قد ولدت أكثر من أربعة أطفال أو خمسة فإن الطبيب المختص بأمراض النساء ينصحها ويقول: في تكرارك للحمل خطرٌ عليك، وفي هؤلاء كفاية، فما مدى صحة مثل هذا الكلام، وهل نستمع لنصائح هؤلاء الأطباء؟
تحديد النسل لا يجوز، ولا ينبغي أن يستمع لنصائح هؤلاء الأطباء، بل ينبغي للرجل والمرأة أن يستمرا في طلب النسل وتكثير الأولاد؛ لأن الشرع الإسلامي رغب في ذلك والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - رغب في إكثار النسل وفي تكثير الأمة التي تعبد الله وحده وتتبع شريعته، ولعل الله أن يعطي الرجل والمرأة أولاداً صالحين يشفعون لهم يوم القيامة ويدعون لهم في الدنيا، وينفعون الأمة في دينها ودنياها، فلا ينبغي التحديد، بل لا يجوز التحديد إلا من علة، كالمرض الذي يصيب المرأة في رحمها ويقرر الطبيب المختص بأنه لا حيلة في ذلك وأن الحمل يضرها ويخشى عليها منه، أو كالأمراض العارضة التي يمكن أن تعالج بعدم الحمل وقتاً معيناً كسنة أو سنتين أما تحديد النسل بأن يقتصر على أربعة أو ثلاثة أو خمسة ثم تتعاطى المرأة ما يقطع الحمل هذا لا يجوز، قد يموت هؤلاء قد يموت الأربعة قد يموت الخمسة بل يموت أكثرهم فيندم الرجل وتندم المرأة غاية الندامة، فالآجال بيد الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه لا يجوز تحديد النسل، ولكن لا مانع من إيقاف النسل بعض الوقت للحاجة كالمرض العارض للمرأة أو لرحمها، وكالأولاد الكثيرين الذين يشق عليها تربيتهم، فتأخذ ما يمنع الحمل سنة أو سنتين مدة الرضاع حتى تستعين بهذا على تربية أطفالها الصغار أما المنع مطلقاً فهذا لا يجوز.