هل الصلاة والصوم وغيرها من العبادات فرض على الأولاد الذين لم يبلغوا؟
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل الصلاة والصوم وغيرها من العبادات فرض على الأولاد الذين لم يبلغوا، أم لا؟ وهل يعاقبون على ترك الصلاة مثلاً؟
من شرط الوجوب التكليف، أن يبلغ الحلم الرجل، والمرأة، والحلم يكون بإكمال خمسة عشر سنة للذكر، والأنثى، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج، الشعرة، أو إنزال المني بالاحتلام، أو بالنظر، أو بغير هذا من أسباب إنزال المني، إذا نزل المني بأي سبب عن شهوة صار رجلاً مكلفاً، وصارت البنت مكلفة، هذه أمور ثلاثة، يحصل بها البلوغ، للرجل والمرأة، الأول: إكمال خمسة عشر سنة هجرية، الثاني: إنبات الشعرة التي حول الفرج يعني الشعر أللي حول الفرج ويسمى الشعرة والعانة للرجل والمرأة، الثالث: إنزال المني عن شهوة باحتلامٍ، أو بغيره، وهناك رابع في حق المرأة وهو الحيض إذا حاضت ولو بنت تسع، أو عشر تكون امرأة مكلفة تجب عليها الصلاة، والصوم، صوم رمضان، والحج مع الاستطاعة، وهكذا الرجل، فالمقصود أن بهذه الأمور الثلاثة في حق الرجل والمرأة يجب عليهما الصلوات الخمس، وصوم رمضان، وحج البيت مع الاستطاعة، وعلى المرأة إذا حاضت كذلك، يجب عليها الصلوات الخمس، وصوم رمضان، والحج مع الاستطاعة. أما ما قبل البلوغ لا يجب عليه ، لكن يشرع له إذا بلغ سبعاً يؤمر بالصلاة، ويؤمر بالصوم إذا أطاق ذلك، يأمره وليه، بالصلاة، والصوم، وهكذا ابن عشر وما فوقه حتى يبلغ، حتى يعتاد الخير، حتى يعتاد الصلاة، حتى يعتاد الصوم، يأمره وليه، ويأمرها وليها بهذا، وإذا بلغ الرجل عشراً، والمرأة عشراً، فللولي أن يضربهما إذا تخلفا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مروا أولادك للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر). فالأولاد يشمل الذكر والأنثى، وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا بلغ الذكر عشراً والأنثى عشراً، فالوالد مأمور بأن يضربهما، وأن يؤدبهما إذا تخلفا عن الصلاة، وهكذا الصوم، صوم رمضان حتى يتمرن ويعتاد فعل هذا الواجب، فإذا بلغ فإذا هما قد اعتاداه وصار من سجيتهما وخلقهما وهكذا وليهما يزجرهما عن المعاصي عن الغيبة، والنميمة، والسب، والشتم وغيرها من المعاصي التي نهى الله عنها ورسوله، الولي ينهاهما عنها قبل البلوغ، وبعده.