الحكم الشرعي للعمل في البورصة "السوق المالي" كموظف وليس كوسيط مالي مع العلم أنني أتقاضي نسبة ثابتة أو عمولة عن كل صفقة يتم تحريكها بيعاً أو شراءً . لا شك أن النية الحسنة التي يحملها الشخص لتصحيح وضع قائم غير موافق للشرع يؤجر عليها وهي من الجهاد. أما أعمال البورصة نفسها فتحتوي علي المباح والمحرَّم. ومن المحرمات: تداول السندات الربوية والأدوات المالية المحرمة الأخري مثل بيوع المستقبليات والمشتقات وغيرها مما هو معروف ومنشور في قرارات مجمع الفقه الإسلامي. وسواء أكان الموظف سمساراً أم وسيطاً أو مقيداً للمعلومات في الحاسب. أو مسوقاً لتلك المحرمات فكل ذلك لا يجوز. ومن المباح العمل في الأسهم المباحة لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا. أما الأعمال التي ليس من طبيعتها أن تكون ذات صلة بالأدوات المالية. فهذه حسب العمل وطبيعته ويصعب الإجابة عنها جواباً عاماً. وإني أوصي السائل في حالة الانضمام للهيئة بالنية الصالحة والتسلح بالعلم الشرعي. وعرض مايشكل عليه علي المشايخ الثقات ومناصحة من حوله من الموظفين. فالتحديات كبيرة من الجوانب الاقتصادية وعليه التكلان. فلو نجحت أيها السائل في أن يكون عملك بعيداً عن السندات وأن يقتصر علي الأسهم المباحة بالضوابط الآتية فسيكون العمل مباحاً بإذن الله. وخلاصة هذه الضوابط أن تكون الأسهم مملوكة لشركة ملتزمة بشرع الله عز وجل فلا تأتي ماحرم الله في تعاملاتها. فمثل هذه الشركات لا بأس بالتعامل معها سواء أكنت موظفاً أم وسيطاً بشرط أن يكون أكثر من خمسين بالمائة من موجودات الشركة أصولاً ومنافع لا أموالاً سائلة. لأن الأموال السائلة تحتاج في تداولها إلي شروط يصعب تطبيقها في عالم البورصة. أما الشركات التي تتعامل معاملات محرمة فلا يجوز التسويق لأسهمها. ولا التوسط في بيعها ولا تقييد حسابات أسهمها. وذلك مثل شركات التأمين والبنوك. وشركات الخمور والدخان. وشركات الانتاج الفني علي الوضع الذي هي عليه الآن. أما الشركات التي أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا إقراضاً واقتراضاً. فتودع بعض فائض أموالها في البنوك. وتقترض من البنوك وقت الحاجة فقد أجاز بعض العلماء التعامل معها بشروط يصعب تحقيقها. وأجمع جمهور الفقهاء علي منع التعامل معها. وكذلك المجمعان الفقهيان. وماتتقاضاه من نسبة ثابتة أو عمولة عن كل صفقة يتم تحريكها بيعاً وشراء أمر جائز بشرط انضباط أسهم الزبون بالضوابط المشار إليها في هذه الفتوي. وإليك بعض قرارات المجمع الفقهي الإسلامي عن الصور الحلال والحرام في البورصة : لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأن البورصة بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها علي حدة. العقود العاجلة علي السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض عقود جائزة مالم تكن عقوداً علي محرم شرعاً. أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلعة. ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه. العقود العاجلة والآجلة علي سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعاً لأنها معاملات تجري بالربا المحرم. العقود العاجلة علي أسهم الشركات والمؤسسات فيه تكون تلك الأسهم ملك البائع جائزة شرعاً. مالم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعاً. أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر به شروط بيع السلع ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه. العقود الآجلة بأنواعها التي تجري علي المكشوف أي علي الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية غير جائزة شرعاً لأنها تشتمل علي بيع الشخص ما لا يملك اعتماداً علي أنه سيشتريه فيما بعد ويسلم في الموعد. وهذا منهي عنه شرعاً لما صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: "لا تبع ماليس عندك". والله اعلم .