ما واجب الزوج تجاه زوجته

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (3582)
موضوع الفتوى ما واجب الزوج تجاه زوجته
السؤال س: امرأة كان عندها بعض المال جمعته من منحة تعليمية، وكان مع أخيها، وبعد أن تزوجت طلبت منه أن يقوم باستثمار المبلغ في مشروعه، وأن يقوم بإعطائها حصتها (نصيبها)، ولم يكن ينجح ذلك المشروع، ولذلك فقد أرجع المال لأخته لاحقًا، فقامت هي وزوجها بشراء سيارة بذلك المبلغ، وبعد مدة غادَرَا البلاد، وقام أخو الزوج باستخدام السيارة، ودفع ما يقرب من نصف ثمنها فقط. هل ارتكبت الزوجة أمرًا يُخالف تعاليم الإسلام لأنها لم تضع المال في يد زوجها في البداية؟ وهل كان واجبًا عليها أن تسجل السيارة باسم زوجها بدلًا من اسمها هي؟ وهل من المقبول (إسلاميًّا) أن يُسِيءَ الزوج في تصرفاته تجاه زوجته، وأَلَّا يُلبي حاجاتها الأساسية نتيجة لذلك العمل؟ أليس من الواجب على الزوج أن يكون مسؤولًا عن جميع احتياجات أبنائه وزوجته الأساسية ؟ وهل الأمر في ذلك الخصوص واسع بالنسبة له؟ وهل ذلك (قيامه بتلبية احتياجات زوجته وأبنائه) هو صدقة من جانبه إن هو أنفق عليهم؟
الاجابـــة

المرأة أَحَقُّ بمالها الذي جمعته من منحة تعليمية، أو من صداقها، أو عملها، أو ما ورثته من والديها أو غيرهما، وحيث إن هذه المرأة كان مالها مع أخيها فإن على أخيها أن يستثمر ذلك المال كعمله في مشاريعه وأمواله، ويستحق نسبة من الربح مقابل تعبه إذا طلب ذلك، وحيث إنه لم ينجح ذلك المشروع، وأنه قد ردَّ المال لأخته صاحبةِ المال، فعلى زوجها إذا أودعته عنده أن يحفظه، أو يستغله ويستثمره، وحيث إنه قد اشترى به سيارة، فإن أجرة تلك السيارة تكون لها، وحيث إن الزوجين انتقلا من تلك البلاد، فإن لهما أن يستصحبا تلك السيارة، ولهما بيعها وأَخْذُ ثمنها، وحيث إن أخا الزوج قام باستخدام السيارة، فعليه أن يدفع لها ثمن السيارة.

وإذا كان قد دفع النصف طُولب بدفع الباقي، ولا يلزم الزوجة أن تضع المال في يد زوجها، ولا تُعتبر مُخالفة لتعاليم الإسلام، ولا يلزمها أن تُسجل السيارة باسم زوجها؛ لأنها مُلكها ومِنْ مالها، ويحرم على الزوج أن يُسيء في تصرفاته تجاه زوجته، بل عليه أن يُحسن صُحبتها؛ لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وعليه أن يُلَبِّي حاجاتها الأساسية، ولا يمنعها ما يجب عليه لها نتيجة لذلك العمل، فالزوج مسؤول عن جميع احتياجات أولاده وزوجته، فيجب عليه القيام بتلبية احتياجات زوجته وأولاده؛ لقول الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف والله أعلم.