حكم العقيقة بعد سن البلوغ

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (11642)
موضوع الفتوى حكم العقيقة بعد سن البلوغ
السؤال س: لدي ابنتان وولدان لم أولم لهما العقيقة لظروف مادية في البداية، والآن لأنها قد كثرت علي ومحرج من أن أدعو على وليمة لابنة لي في الثانوية: هل يجوز لي أن أدفع لهم مبلغًا من المال مقابل كل عقيقة؛ لأني أريد أن أنهي هذا الموضوع بأسرع وقت وهناك من يقول لي: اذهب إلى هيئة الإغاثة وادفع لهم، وهناك من يقول بأنها لا تتم إلا أن أولم أنا وأدعو الأقارب والجيران علمًا بأني زرت أحد مكاتب هيئة الإغاثة ولكن لم أجد لدى الموجودين للأسف إجابة شافية عدا أنه عندما ذكرت لهم بأن لدي 6 وليست واحدة قالوا لي لماذا لا تأخذ الكرت أبو 150 بدلا من أبو 350؛ لأن العقيقة لها سعران كما ذكروا. أرجو أن تفيدني يا شيخنا لأن العمر غير مضمون وجزاكم الله خيرًا ؟
الاجابـــة

العقيقة سنة مؤكدة في حق الوالد، وزمنها في اليوم السابع أو بعد الأسبوع الثاني أو الثالث، ونرى أنه إذا كبر الولد وجاوز سن البلوغ فات وقتها لكن إن تدارك الوالد وذبحها جاز ذلك، والأفضل ذبحها والدعوة إليها كوليمة وتفريق بعضها على المساكين، كما يجوز ذبحها وتفريقها لحمًا أو توكيل بعض من يذبحها كالجمعية الخيرية، ويُفرقها على المُستحقين، فبادر بذبحها ما دُمت في زمن الإمكان.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين